30 10 2018

أبوظبي: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018، في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، والذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات، بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون؛ العقارات الموقوفة، والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، وأي جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز البنية القانونية والارتقاء بالنظم التشريعية للدولة، حيث يساهم هذا المرسوم بقانون في وضع إطار قانوني وأحكام واضحة تعمل على تنظيم الأملاك الخاصة بالحكومة الاتحادية من عقارات و/أو أي حق على هذه العقارات.

وقال سموه: "تلتزم وزارة المالية بدورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية، وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له." 

وحدد المرسوم بقانون؛ أملاك الاتحاد بالعقارات والأراضي الفضاء الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية، والأملاك المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية، فضلاً عن الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

وبموجب هذا المرسوم بقانون؛ يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية على طلب أحد الجهات الحكومية الاتحادية للإذن بتأجير العقارات التي تنتفع بها تلك الجهة، وذلك وفق سياسات وإجراءات تتعلق بتأجير المباني الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص المرسوم بقانون؛ على تقيد أملاك الاتحاد بإسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار، كما أشار إلى ضرورة احتفاظ وزارة المالية بسجل خاص لأملاك الاتحاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة بالجهات الدبلوماسية للدولة في الخارج، والتي يجوز بها تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووفق أحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

ولا يجوز بموجب هذا القانون، لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، والذي أيضاً لديه سلطة ليقرر هدم أو إعادة بناء أو توسعة أو تغيير مواصفات أي أملاك تخص الاتحاد، أو التصرف فيها إلى الغير.

ووضح المرسوم بقانون؛ آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات فيما يتعلق بالأملاك التي تم منحها من أي من الامارات إلى ملكية الاتحاد، ووضع ضوابطاً لاسترداد تلك الأملاك. وحظر القانون تصرف أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في المرسوم بقانون، إذ نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (100,00) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف ذلك. 

ولمزيد من المعلومات حول القانون يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.ae.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ:

ماري خماسمية / ميرا عسّاف / ميرنا حمّود

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

هاتف: 00971502731753، 00971503123518، 00971563710116

بريد الكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com ; Massaf@webershandwick.com; MHammoud@webershandwick.com

© Press Release 2018