كشفت هيئة النقل العام عن تفعيل مشاريع نقل الركاب والمسافرين بحرا بين مدن وجزر الساحلين الغربي والشرقي في المملكة بعد 6 أشهر.

وأصدرت الهيئة أمس، لوائح وأنظمة النظام البحري التجاري، وستركز الهيئة مع شركائها على تعزيز مكانة المملكة كرائدة في صناعة النقل البحري إقليميا، ويبلغ عدد الشركات والمنشآت الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري 45 شركة مرخصة لمزاولة أنشطة النقل البحري وخدمات الملاحة بأنواعها.

وأفصحت الهيئة عن تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار الترخيص والسماح للمنشآت المختصة بممارسة نشاط نقل المسافرين بحرا.

ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة السفر بحرا هي السند الذي يثبت عقد نقل (راكب) بحرا من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب، وتلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة نظاما، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.

وحددت اللوائح غرامات مالية بـ20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية بالإنابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر.

وأصدرت «هيئة النقل»، ضوابط ولوائح بيع تذاكر السفر البحرية، وأكدت عدم جواز إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن بالإنابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ولا يجوز للمنشأة ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة بالإنابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.

ومع عدم الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين ولا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.

وتكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة)، وتلتزم المنشأة بمراعاة التقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها المنشأة.

وحسب اللوائح، يجب تزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود، التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود، والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلا، وتطبيق نظام جودة الأداء في العمل البحري.

وفيما يتعلق بإجراءات إصدار الترخيص، يجوز للجهة المختصة أو مَنْ تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات، منها تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات (نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وعقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه، وعقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة، وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية).

© Alyaum newspaper 2019