أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قراراً وزارياً رقــــم 16 لـســــنـة  2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982.

واليوم السابع ينشر خطوات تأسيس الشركة والمستندات المطلوبة.

نصت المادة (44 ) على الأوراق المرفقة بطلبات التأسيس:

وقالت اللائحة إنه:

على مؤسسي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، على أن يرفق بالإخطار الأوراق الآتية:

1 - نسخة كل من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي المعتمد.

2 - موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها.

3 -  شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.

4 - الشهادة الدالة على تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وإيداع ربع رأس المال المصدر في أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.

5 -  إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.

6 -  شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

7 - . إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

وتتضمن نماذج طلبات إنشاء الشركات المشار إليها البيانات الأخرى اللازمة.

© Al-Youm Al-Sabea 2018