كشفت هيئة السوق المالية أمس عن لوائح وأنظمة تتعلق بالحسابات الاستثمارية وتشمل الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري، وحددت 8 إجراءات يحق للشخص المرخص له بالتحفظ على حساب أي عميل.

ومنعت اللوائح الشخص المرخص له بالإفصاح عن معلومات أي حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه إلا بناء على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة.

ويجب على الشخص المرخص له عند تلقيه طلبا من الهيئة بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأيٍ من عملائه تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك، وما لم يكن طلب الهيئة محددا فيجب على الشخص المرخص له الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل.

وأكدت اللوائح أنه يجب على الشخص المرخص له عند تلقيه طلبا من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائه تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمنا بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها.

وعند قيام الشخص المرخص له بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما بناء على طلب من الهيئة، يجب عليه عدم السماح للعميل بإجراء أي تصرف على أرصدة أيٍ من تلك الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محددا بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.

وعند تلقي الشخص المرخص له طلبا من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فورا بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها.

ويجب على الشخص المرخص له إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز للشخص المرخص له رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري حتى يتلقى طلبا من الهيئة بذلك.

ووفقا للوائح فيما يتعلق بالعمليات على الحساب الاستثماري فإنه لا يجوز للشخص المرخص له تمكين عميله من شراء أي أوراق مالية إلا إذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.  

   

© Alyaum newspaper 2018