سمحت لائحة قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس؛ للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، بشرط تقديم ما يثبت هوية المطلع.. ويقتصر الاطلاع في السجل على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها. وللجنة –

عند الاقتضاء - إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة، ولا يجوز للمطلع إساءة استعمال الحق في الاطلاع، ويتحمل المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك، ولا يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إيداع ما يفيد إنهاء إجراء التصفية الإدارية في سجل الإفلاس، ويزال اسم من صدرت بحقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المئتين) من النظام من سجل العقوبات بعد مضي مدة العقوبة الواردة في نص الحكم.

وحددت اللائحة، 5 شروط لحفظ وإدارة سجل الإفلاس، تتضمن إيداع الوثائق والمعلومات في السجل إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، مرفقًا به هوية المودع وصفته، والوئائق والمعلومات المتعلقة به، ويحق للجنة أن تطلب إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها، ويجب على المودع تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في السجل متى طرأ تغيير بشأنه، وقبول طلب الإيداع في السجل.

وتتحقق لجنـة الإفـلاس من استيفـاء طلب الإيداع أو التحـديث في السجل للمتطلبات النظاميـة، وتشعـر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه - مع بيان السبب - خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب، وتسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.

وتحفظ لجنة الإفلاس الوثائق والمعلومات، وسجل العقوبات إلكترونيًا، وللمدين طلب إفادة عن الوثائق والمعلومات المودعة باسمه في السجل، وللجنة إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

© Al Madina 2019