18 03 2018

نظم نظام ترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية عمليات نقل الملكية وآليات حماية المستثمرين وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم وملكياتهم من الأوراق المالية.

وتضمنت المادة 9 آليات نقل الملكية فيما تناولت المادة 10 مركز الإيداع، حيث يتعين على مركز الإيداع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وبشكلٍ خاص وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعضوية وكيل الإيداع مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا القرار، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية وإصدار كشوفات حساب لهم بناء على طلبهم أو طلب الحافظ الأمين في أي وقت مقابل رسم يحدده، وكذلك تمكين كافة الجهات المدرجة في السوق ومسّجليها من الاطلاع على سجل المالكين.

واعتماد قواعد وإجراءات العمل وأي تعديلات تطرأ عليها من الهيئة قبل البدء بتطبيقها، والامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بعملها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، والمراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مستمر وفقاً لما هو معمول به في هذا المجال على أن ترسل تلك المراجعات إلى مجلس الإدارة، وأن تكون متاحة للهيئة.

ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق وأن لا يكون أي من أعضاء مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية شريكاً أو عضواً في مجلس إدارة أو في مجلس مديري أو في الإدارة التنفيذية، أو موظفاً في شركة أو جهة مرخصة من قبل الهيئة أو أن يكون ممثلاً لها، وإخطار الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة وعن أي تعارض مصالح محتمل وعدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن 30 يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.

ويتعين على المركز وفقاً للمادة نفسها تزويد الهيئة بالعديد من البيانات تشمل محضر اجتماع مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتقارير مالية ربع سنوية مراجعة (reviewed) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية، وموقّعة من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام-حسب الأحوال- بالإضافة إلى تقرير مالي سنوي مدقق (audited) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقًع من مجلس الإدارة، ويتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية وتقرير دوري ومحدّث بشأن نسب ملكية المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 5% من رأس مال مركز الإيداع وأي تقارير أو بيانات مالية أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ووفقاً لذات المادة يتعين على المركز الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ عدة إجراءات تشمل تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بيع حصة لشريك استراتيجي وإضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله وزيادة أو خفض رأس مال الشركة والقيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ وكذلك تغيير الشركاء أو المؤسسين أو تعديل نسب ملكيتهم.

© البيان 2018