15 08 2018

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرار وزاريا رقم (60/2018) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات يجري العمل بها في اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة الشؤون القانونية.

ونص القرار الوزاري الجديد في مادته الاولى باستبدال نصَّوص المواد (25 و26 و27) من اللائحة التنفيذية القديمة لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، حيث نصت المادة (25) من لائحة القرار الوزاري بوجوب تعيين جمعية الملاك مديرًا لها يمثلها مع الغير، وأمام القضاء، وفي مخاصمة الملاك إذا دعت الحاجة، ويتمُّ قيده في سجل خاص يُعَدُّ لهذا الغرض، وإذا لم يتفق الملاك على اختيار مدير الجمعية، فيصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان.
 
ونصت اللائحة بأنه يجوز أن تحدِّد جمعية الملاك أو وزير الإسكان حسب الأحوال أجرًا للمدير، ومدة تعيينه، واتخاذ قرار عزله عند الاقتضاء، ويعد أجر المدير من ضمن تكاليف إدارة العقار، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بأدائه، كلٌّ حسب نصيبه، ويشترط لاعتماد وتسجيل مدير الجمعية تقديم شهادة عدم المحكومية من الجهة المختصة إن كان شخصًا طبيعيًّا.

وحددت المادة (26) من لائحة القرار اختصاصات محددة لمدير جمعية الملاك على النحو التالي: تنفيذ قرارات الجمعية ويكون مسؤولا عن هذا التنفيذ ومطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته سواء كان مصدرها القانون أو نظام الجمعية أو القرارات الفردية التي تصدر بها، ومتابعة ذلك وتحصيل اشتراكات الأعضاء، والتزاماتهم المالية والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، ويجوز في حالات الضرورة تنفيذ ذلك على مسؤوليته دون قرار من الجمعية على أن يعرض الأمر عليها في أول اجتماع وتقديم تقارير دورية عن أعمال الجمعية وحساباتها، ومركزها المالي وحفظ محاضر اجتماعات الجمعية، والعقود المتعلقة بإدارة وصيانة الأجزاء الشائعة في العقار، والمستندات المتعلقة بالخدمات المشتركة بين الملاك في العقار وفتح حساب بنكيّ باسم الجمعية.

 وحدد القرار الوزارة في مادته (27) بقيام كل مالك تسجيل ملكية الوحدة العقارية المفرزة المخصصة له في العقار، ويكون لكلِّ وحدة صحيفة عقارية تسجل فيها وفق النظام والقواعد المعمول بها، ويجب أن تشتمل على البيانات والمستندات التالية: رسم مساحي يبيِّن الموقع والمساحة الكلية للعقار ورسم مساحي خاص لكلِّ وحدة عقارية مفرزة، ومساحتها، ونصيب الوحدة من الخدمات المشتركة داخل البناء ونصيب الوحدة على المشاع من مساحة الأرض.

وبيان بمساحة البناء الفعلية على الأرض، ومجموع مساحات الأجزاء المشتركة والخدمات الخاصة بين الملاك بالمشروع، واشتراطات البناء التي تحددها البلدية المختصة، وعدد الطوابق والشقق والمحلات في المبنى.

وعدد الطوابق المنفذة، والتي تمَّ إصدار شهادة إكمال بناءً لها وعدد الطوابق المصرح بها طبقًا لإباحة البناء. وتقرير من استشاري المشروع يفيد بوجود/ أو عدم وجود خدمات مشتركة، أو أيّ أجزاء من المبنى دون وجود فواصل إنشائية بينها تكون بين ملاك العقار، وبيان بأسماء ملاك الوحدات العقارية المفرزة عند إنشاء جمعية الملاك، وبعد إصدار الملكية المفرزة للوحدة العقارية الأولى، وأسماء الملاك بعد تكوين الجمعية ومستندات الملكية.

أمّا المادة الثانية من لائحة القرار الوزاري فنصت على أن يُستبدَل عنوان الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليها، عنوان تسجيل الوحدات العقارية وجمعيات الملاك وتضاف اليه مواد جديدة أرقامها: (3 مكررًا، 6 مكررًا، 18مكررًا، 27مكررًا، 28مكررًا)؛ حيث أشارت المادة (3مكرر) باشتراط نقل ملكية الوحدة العقارية المفرزة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تقديم ما يفيد بعدم وجود التزامات مالية تجاه جمعية الملاك إلى وزارة الإسكان، معتمدة من مدير الجمعية.

كما نصت المادة (6 مكرر) بأن يتمُّ احتساب نصيب الوحدة العقارية على المشاع من مساحة الأرض طبقًا لعدد الطوابق، وعدد الوحدات العقارية المعتمدة في إباحة البناء الصادرة من البلدية المختصة، وإن لم يتمَّ التنفيذ كاملا، ويتحدد نصيبُ كلٍّ منهم بنسبة مساحة الجزء الذي يملكه في العقار. ونصت المادة (18 مكرر) من لائحة القرار الوزاري بأن يتمُّ تقديم طلب تسجيل أو تجديد تسجيل جمعية الملاك لأيِّ عقار خاضع لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليه إلى وزارة الإسكان، مرفقًا به نسخة من نظام إدارة وصيانة العقار والخدمات المشتركة بين الملاك ومحضر اجتماع يفيد اتفاق الملاك على اختيار مدير الجمعية طبقًا لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليه.

وتضمنت اللائحة فقرة بمنح وزارة الإسكان مدير جمعية الملاك بطاقة لممارسة صلاحياته، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، وإصدار شهادة تسجيل جمعية الملاك، كما نصت المادة (27 مكرر) بأن يتمُّ تسجيلُ جمعيات الملاك في سجل خاص أو عبر نظام الخدمات الإلكترونية بوزارة الإسكان، على أن يتمَّ التأشير على الصحيفة العقارية في أمانة السجل العقاري بوجود جمعية ملاك للعقار لها اسم مستقل أو اسم المبنى أو المجمع والرقم الذي تخصصه البلدية المختصة.

وفي مادتها (28 مكرر) نصت لائحة القرار الوزاري على أن يصدر وزير الإسكان قرارًا بالرسوم المقررة لتسجيل وتجديد تسجيل جمعيات الملاك، والرسوم المقررة لإصدار وتجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار.

© جريدة الرُّؤية 2018