تبدأ لجنة نيابية مشتركة، اليوم، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم» ومثيلاتهما.

وتتشكل اللجنة من نواب لجان: النقل والمواصلات، كلجنة مختصة داخل المجلس بملف النقل، إلى جانب لجان: الدفاع والأمن القومى، والاتصالات، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، بعد ساعات من صدور حكم القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها.

وكانت «الشروق» قد نشرت النص الكامل للنسخة النهائية من مشروع القانون الذى يأتى فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم فى المادة الثالثة وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.

وتنص المادة الرابعة على أن «تؤدى مركبات النقل البرى المصرّح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والتى ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة» بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).

وتفوض المادة السادسة وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدى السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتفوض المادة السابعة الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.

وتلزم المادة التاسعة الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.

© الشروق 2018