أصدر محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بصفته حاكم لإمارة دبي، يوم الخميس، قانون يفرض على المصارف الأجنبية العاملة بالإمارة ضريبة سنوية نسبتها 20% وذلك على الدخل الخاضع للضريبة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ويسري القانون على جميع المصارف الأجنبية العاملة في دبي، باستثناء المصارف الأجنبية المُرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه تلك المصارف من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

وبموجب القانون سيُخصم من الضريبة البالغة 20% نسبة ضريبة الشركات المطبقة حاليا في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات. وتطبق الإمارات ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم سنويا.

ويخضع للتدقيق الضريبي، وفق القانون الجديد، المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات المركزي للعمل في إمارة دبي. ويضم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي.

ويجيز القانون الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة وفق اشتراطات معينة. 

ويسري العمل بالقانون الجديد اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك والأنظمة المصرفية في دول الخليج -بما في ذلك الإمارات- تحقيق أرباح قوية خلال عام 2024، وفق تقرير للوكالة نهاية يناير الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا