02 01 2019

أبلغت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها 375 ألف ريال، بأنه تم تسجيلهما في ضريبة القيمة المضافة وعليهما الالتزام بالضريبة بها بدءا من أول يناير وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يتطلب التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشآت، والامتثال لمتطلبات الضريبة من حفظ السجلات والفوترة، والتأكد من فهم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

ويشترط في تعبئة نموذج الإقرار الضريبي والالتزام به، وضوح المعلومات المقدمة حول الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة، والمستحقة على المشتريات الخاضعة للضريبة.

ويمكن للمكلف تغيير فترة الإقرار الضريبي من إقرار شهري إلى ربع سنوي أو العكس في حال وجود خطأ في تسجيل بياناته المالية السنوية، وذلك من خلال الدخول على حسابه في البوابة الإلكترونية للهيئة.

ووفقا لهيئة الزكاة والدخل، تصل عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، غرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد عن 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

وكان 20 ديسمبر الماضي هو آخر يوم للتسجيل الإجباري للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا وتتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة 375 ألف ريال، بعد تنفيذ حملات للتأكد من جاهزية المنشآت للتسجيل في الضريبة وتوعيتها عن كيفية التسجيل والعقوبات المترتبة على تأخر المنشآت في التسجيل.

© الاقتصادية 2019