10 01 2018

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 6 حالات أساسية تعرّض الخاضعين لـ«القيمة المضافة» للغرامة، وأن الغرامات الإدارية لمخالفات الضريبة بين 5 آلاف و50 ألف درهم.

وقالت مصادر الهيئة إن عدم عرض الخاضع للضريبة الأسعار شاملةً للضريبة «يعرّض الخاضعين للغرامة، وتصل عقوبتها إلى 15 ألف درهم، كما تشمل حالات المخالفة عدم إصدار الخاضع للضريبة الفاتورة الضريبية أو المستند البديل، عند قيامه بأي توريد، وعقوبتها 5 آلاف درهم، وأيضاً عدم إصدار الخاضع للضريبة الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل»، وتبلغ العقوبة 5 آلاف درهم.

ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ أول يناير، تتضمن المخالفات التي تعرض مرتكبيها للغرامات عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً.

وعقوبتها 5 آلاف درهم عن كل مستند غير صحيح، وعدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة على حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى، وعقوبتها المبلغ الأعلى من 50 ألف درهم، أو 50% من الضريبة المفروضة على السلع المتعلقة بالمخالفة، إن وجدت، وعدم إبلاغ الخاضع للضريبة الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش، وتبلغ عقوبتها 2500 درهم.

© البيان 2018