02 02 2018

إيقاف عدد من الخدمات الحكومية

 دعت هيئة الزكاة والدخل، المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطي قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، لتقديم إقراراتها الضريبية، مشيرة إلى أن غرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي، خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25%من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هناك غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، فيما ستتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت أن تقدم إقرارها الضريبي لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018 كحد أقصى، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريالا وأقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.

وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، وينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).

وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم بشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.

وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي. وبعد إتمام عملية الدفع، ستستلم المنشأة إشعارًا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده.

© Al Madina 2018