5 أنشطة يسمح بممارستها تتضمن صيانة البضائع والاتجار بها   

 حدد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بإنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم..

ويتم إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم. ويهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تُمارس فيها الأنشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.

ولا يُفرض أي قيد مالي على المنشآت القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، أو استعادة رأس المال، أو تحويل العائدات والأرباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.

وتعد الجهة المختصة هي المسؤولة عن إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وتنظيم الأنشطة التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمة لذلك، وللجهة المختصة إسناد أعمال إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص، ولها تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها - وفقًا لما تقرره من ضوابط - منح حقوق الانتفاع عليها. وتقدم الجهة كل أنواع الضمانات والتعهدات.

حدد التنظيم للجهة المختصة، ممارسة 5 أنشطة، تتضمن صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها، وفرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها - بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة، والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، كما تتضمن الخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، وإعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

ولا تُستحق رسوم جمركية - وفقًا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى، وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي، وتخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة إلى الأرض الرئيسة، وتعد البضائع والبضائع الأخرى التي تُنقل مؤقتًا إلى المنطقة في وضع تعليق جمركي.. ولا تُستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الأخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي.. ولا تستحق على توريد البضائع المعلقة جمركيًا - بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة؛ استخدامها أو استهلاكها لأنشطة أخرى غير المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.. كما لا تُستحق الضريبة عند النقل المؤقت للبضائع والبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وتتولى الجهة المختصة، إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر و وتمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطنقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة، وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة، وللجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت، ولا تخضع منقولات المنشآت القائمة داخل المنطقة - بما فيها حقوق الملكية الفكرية- لأي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر إلا بحكم قضائي.

© Al Madina 2018