حددت لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة، إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 24 شهرًا من تاريخ الإغلاق في حال القيام بممارسة النشاط دون ترخيص. إضافة إلى فرض غرامات مالية على المستشفيات تتراوح بين (100- 300) ألف ريال على المستشفيات، و(50-150) ألف ريال للعيادات والمجمعات الطبية ومركز جراحة اليوم الواحد، وغرامة تتراوح بين (30-100) ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة والنقل الإسعافي، وغرامة تتراوح بين (10-30) الف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحة المساندة.

كما ذكرت اللائحة أسعار الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة او تجديده، حيث حددت 15 ألف ريال الرسم المقرر لافتتاح مستشفى يحوي أكثر من مائة سرير، و10 آلاف ريال للمستشفى الذي يحوي (51-100) سرير، و5 آلاف ريال على المستشفى الذي يحوي 50 سريرًا فأقل.

وأجازت بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) ــ كإجراء تحفظي ــ إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها – في حالة ثبوتها –

سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية. وإذا ثبت للجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بناءً على التحقيق الأولي، الذي يتم إجراؤه في محل المخالفة من قبل لجنة التفتيش وجود قرائن أو أدلة قوية تقتضي إيقاف النشاط محل المخالفة، فعليها اتخاذ قرار إيقاف ممارسة النشاط وإبلاغه على الفور لمديرية الشؤون الصحية لاتخاذ اللازم نحو إيقاف ممارسة النشاط بالمؤسسة الصحية محل المخالفة.

وتتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج، بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.

وألزمت كل مؤسسة صحية خاصة، تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقًا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة.

يُلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

واشترطت حصول مالك المؤسسة الصحية الخاصة على موافقة الوزارة على نقل ملكية المؤسسة إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لاغيًا ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة. ويحق للوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المؤسسة المعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.

وأوضحت اللائحة انتهاء مدة الترخيص دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية، وفي حال مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقًا لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويجب على المؤسسة الصحية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح لها، قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم المديرية عند استلام الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات والمتطلبات النظامية خلال ثلاثين يومًا، ولا تتحمل المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص. ويجدد الترخيص تلقائيًّا عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد صادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إضافة إلى أي اعتماد دولي آخر معترف به في المملكة، شريطة أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على حصولها على شهادة الاعتماد.

© Al Madina 2018