17 12 2018

أكدت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، دخول سبع شركات تقسيط جديدة في السوق السعودية خلال 2018، ليبلغ إجمالي عدد شركات التقسيط 44 سجلا مرخصا، مبينة أن عدد السجلات المرخصة لذات النشاط العام الماضي، بلغ 37 شركة تقسيط.

وبحسب الوزارة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت " التجارة والاستثمار"، أنه لا تتم عمليات التقسيط إلا عن طريق شركات أو مؤسسات مرخص لها من الوزارة، وأن يكون هناك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، كما تجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لنظام المحاسبين القانونيين، وأن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات.

وحول الإيجار المنتهي بالتمليك، أوضحت الوزارة، أن البيع بالتقسيط لا يسري على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، كما لا يجوز فسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطا واحدا من أقساط الثمن المتبقي إذا التزم بسداد الجزء الأكبر، ولا يكون الاتفاق على حول باقي الثمن نافذا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين على الأقل.

وألزم نظام البيع بالتقسيط، البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

© الاقتصادية 2018