قالت وزارة العدل: إن الأموال محل التنفيذ، هي جميع أموال المدين ضامنة لديونه ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة والدار التي يسكنها المدين، ومن يعولهم شرعا ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ما لم يمكن السكن مرهونًا.

وأضافت الوزارة في رسم توضيحي على موقعها الإلكتروني، أنه لا يجوز الحجز أيضًا على وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته مالم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

وأشارت إلى أنه لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين لمزوالة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزمات المدين الشخصية ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

كما لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب إلا في مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة أو مقدر الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وأوضحت أنه عند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

ويجوز للمحجوز على أمواله في أيه حال كانت عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يحصص للوفاء بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

كما أنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ما لم يمكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة، ويخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

© Al Madina 2018