20 04 2018

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا ينص على الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1428، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة هي السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة».

مواطنو مجلس التعاون

 بذلك يلغي المرسوم الملكي الشرط الأولى في اللائحة المنظمة لممارسة نشاط سيارات الأجرة الصادرة عن وزارة النقل، الذي كان ينص على أن يكون سائق الأجرة حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وبحسب الوزارة تنظم اللائحة إدارة وتشغيل الأفراد العاملين بسياراتهم في نشاط الأجرة العامة، وتتم ممارسة النشاط من قبل المنشآت والأفراد السعوديين والمنشآت والأفراد من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

220 ألف سائق سعودي

يشار إلى وجود حوالي 48 ألف سيارة أجرة تم ترخيصها في المملكة من قبل وزارة النقل، 46 % منها انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي، كما بلغ عدد السائقين السعوديين المسجلين في شركات تطبيقات النقل المرخصة حتى الربع الثالث من العام 2017، أكثر من 220 ألف سائق.
 

شروط يجب توافرها بسائق الأجرة

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى (تم تعديل الشرط بموجب المرسوم الملكي)

الوفاء بأي متطلبات فنيه أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة

تقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية

أن يكون ملما بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخرائط

أنواع  رخص القيادة

رخصة قيادة خاصة

رخصة قيادة عامة

رخصة قيادة دراجة آلية

© Al Watan 2018