18 11 2018

طالبت الهيئة العامة للجمارك، أصحاب البضائع التي لم يتم إخراجها من الساحات الجمركية، بسبب ترتب أجور تخزين عليها, بضرورة إخراجها خلال 15 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإلا سيتم إدراجها في أقرب بيع بالمزاد العلني في الجمرك.

ويأتي إيضاح الجمارك بعد ورود استفسارات من المنافذ الجمركية وورود طلبات تقدم بها أصحاب الشأن التي تتضمن طلب الإفراج عن البضائع ووسائط النقل بعد ربطها بالتأمين وذلك على ذمم قضايا منظورة لحين صدور قرارات نهائية بشأنها.

وأوضحت "الجمارك", أنه إذا تقدم المستورد أو المخلص الجمركي, بطلب ربط قيمة البضاعة بالتأمين على ذمة القضية أو كانت قيد الإجراءات الجمركية فيقوم الجمرك مباشرة بربط قيمة البضاعة بالتأمين.

كما أنه لا يتم ربط أي إرسالية بالتأمين إذا كانت من البضائع الممنوعة أو تم إحالتها للجهات المختصة لفحصها ولم ترد نتيجة الفحص أو ثبت بأنها من البضائع المغشوشة أو المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وطالبت "الجمارك", بأن يضمن الجمرك في خطابات طلب تحريك الدعاوى الجمركية ما إذا كانت البضاعة محجوزة لدى الجمارك من عدمه, وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب الربط بالتأمين يتم إشعاره رسميا من قبل الجمرك بأحقيته في ذلك لحين الفصل في القضية, وفي حال عدم رغبته فإن الجمارك سوف تقوم بإدراج الإرسالية بالمزاد العلني وفقا للنظام، ويتم احتساب رسوم التخزين.

وتضمنت المادة 166 من نظام الجمارك الموحد, أن للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
 
كما يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ, وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك, وإذا صدر هذا الحكم فيما بعد، وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.

© الاقتصادية 2018