24 02 2019

«الأوراق المالية» توظّف «البلوك شين» بما يسهم في تسريع الإجراءات الكترونياً

أصدرت الهيئة قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (3/‏ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (07/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال.

وصرح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا التعديل يأتي مواكبة من الهيئة لتقنيات «البلوك شين» وتوظيفها بما يسهم في تحسين وتسريع الإجراءات وتوفير النفقات وتحسين البيئة ودعم التنمية المستدامة، وبما يستجيب لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات المساهمة العامة، لافتاً إلى حرص الهيئة على توظيف التكنولوجيا المالية الرقمية FinTech من خلال تقنية «البلوك شين»، إذ إن ذلك يأتي في صدارة أولوياتها ضمن استراتيجية (2017 -2021).

وأوضح أن القرار يتناول تعديل بعض المواد لتحسين الإجراءات واستجابة لمتطلبات تطوير معايير حوكمة الشركات، إضافة إلى تعديل بعض نصوص القرار المتعلق بالحوكمة أخذاً في الاعتبارات الاستفسارات الواردة من الشركات والمستثمرين، وبما يجعل المساهم قادراً على المشاركة بفاعلية أكبر في التصويت واتخاذ القرارات المهمة المؤثرة على نتائج أعمال الشركات.

تصويت إلكتروني

أكد د. الزعابي أن التعديل تضمن إضافة بند جديد (د) إلى المادة رقم (23) بما يتيح للمساهم إمكانية التصويت الإلكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى الأسواق المدرجة فيها أسهم الشركة، ووفق التعديل يمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم لاجتماع الجمعية العمومية تسجيل الحضور، والتصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال المعلن من الشركة، إضافة إلى التصويت على انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذا التعديل يحقق رغبة صغار المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارات وبنود الاجتماع، حيث كان يتعذر عليهم تحمل تكلفة الانتقال للحضور إلى مقر انعقاد الاجتماع، خاصة في حال عدم وجود توزيعات أو لقلة نسبة التوزيعات المقررة من الشركة، كما أنه يُمكِّن صغار المساهمين من التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار من يمثلهم، كما يساعد على توفير النفقات على الشركات من خلال زيادة نسبة الحضور لأكثر من (50%) من رأس مال الشركة، وبالتالي يجنب الشركة عقد اجتماع ثانٍ في حال عدم اكتمال نصاب الحضور في اجتماع الجمعية العمومية الأول.

إخطار المساهم

أضاف د. عبيد الزعابي أن القرار الصادر تضمن تعديل المادة رقم (24) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (07/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، بما يتيح للشركة إمكانية إخطار المساهمين بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية وبريد إلكتروني، بدلاً من إخطار المساهمين بالطريقة التقليدية، وهي إرسال كتب مسجلة عبر البريد العادي، التي كانت تكلف الشركات أموالاً طائلة ولا تضمن وصول الدعوات لكثير من المساهمين نظراً لتغيير مقرّ إقامتهم وعدم تحديث عنوان المراسلة لدى السوق المالي والشركة، الأمر الذي يشجع المزيد من المساهمين على الحضور بالنظر لسرعة وسهولة وصول الدعوات والتواصل مع أكبر عدد من المساهمين، فضلاً عن تخفيض استخدام الورق، تماشياً مع تحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على بيئة آمنة، والحفاظ على التوازن البيئي ودعم التنمية المستدامة.

© البيان 2019