30 11 2017
مقاولو الباطن
أوضح الحربي أن المورد أو مقدم الخدمة المتعاقد مع الحكومة ملزم بالتسجيل وتقديم الإقرار وتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الجهة المعنية، مبينا أن الهيئة لا تنظر لصفة المتلقي، سواء كانت جهة حكومية أو غيرها، ولكن يتم اتباع سلسلة التوريد لتحصيل الضريبة.وقال الحربي إن جميع خدمات المقاولات التي يتم تنفيذها داخل المملكة أو أي عقد يتم إبرامه لغرض البناء السكني أو التجاري داخل المملكة تعتبر توريدا لخدمة تخضع للضريبة، بالإضافة إلى أنشطة المقاولين من الباطن عن أي من تلك المشروعات سيخضعون أيضا للضريبة توريدا لخدمة يخضع للضريبة. ويشمل ذلك العقود الهندسية وعقود المشتريات والإنشاءات، والعقود الجاهزة.
احتساب الضريبة
بالنسبة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة عن عقود المقاولات،أضاف الحربي: «توفير خدمات المقاولات يعتبر بمثابة توريد متواصل للخدمات، ويعني ذلك استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن كل دفعة تدريجية بناء على عدة قواعد، وهي: إذا حدد العقد تواريخ استحقاق الدفعات على مراحل محددة يستحق الضريبة في تاريخ الاستحقاق أو السداد الفعلي أيهما أسبق، وكذلك في جميع الحالات يستحق ضريبة القيمة المضافة عن كل دفعة تدريجية عند إصدار الفاتورة ذات الصلة أو تاريخ السداد الفعلي».وذكر الحربي أن الجهات الحكومية التي تمتنع عن دفع الضريبة للمقاولين الذين ينفذون مشاريعها، تعمل الهيئة مباشرة من خلال المادة 40 على إعادة الضريبة للمقاول بعد أن يقوم بتقديم ما يثبت للهيئة بأنها دين معدوم بسبب امتناع الجهة الحكومية عن دفع الضريبة له وفق الاشتراطات الموجودة في اللائحة التنفيذية.
إصدار الفواتير
نوه الحربي أن الهيئة ستعمل على عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية، خاصة الجهات التي لديها مشاريع، لافتا إلى أن الجهات الحكومية أصبح لديها علم بالسياسات الضريبية التي زودتهم بها وزارة المالية، وعلى الشركات إصدار فواتير ضريبية لهذه الجهات ابتداء من الأول من يناير المقبل وستعمل الجهة بالسداد.
وأشار الحربي إلى أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال ستعمل على دفع الضريبة شهريا، في حين ستقوم المنشآت التي تقل إيراداتها عن 40 مليونا بدفع الضريبة كل ثلاثة أشهر.
© Al Watan 2017






