24 07 2016

الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنايات و3 للجنح بأمر المحكمة

يجوز للمحبوس إحتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بالتجديد

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والمحال من مجلس الأمة بعد الموافقة عليه في المداولتين.

ونصت التعديلات على:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 60 فقرة ثانيــــة و69 و70 مـن القانون المذكور النصوص التالية:

مادة 60 فقرة ثانية: «ولا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على 4 أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».

مادة 69: «اذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه.

ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا.

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه - للنظر في تجديد أمر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 15 يوما في قضايا الجنايات ولا تزيد على 10 أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك، على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على 80 يوما في قضايا الجنايات و40 يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله».

مادة 70: «اذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 6 أشهر في قضايا الجنايات و3 أشهر في قضايا الجنح».

مادة ثانية: تلغى المادة 70 مكررا من القانون 17 لسنة 1960.

وتم إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1960.

وذكرت المذكرة الايضاحية إنه في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية و69 و70 و75، بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 60 مكررا و70 مكررا و74 مكررا.

وقالت انه حيث ان القانون المذكور استهدف في الاستبدال والإضافة اللتين قضى بهما تقليص مدة القبض من مدة لا تزيد على 4 أيام الى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على 3 اسابيع الى مدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض على المتهم، mانه لما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات، فضلا عن انها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012، كما ان تلك المدد لا تتناسب مع بعض انواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، مما تصبح معه هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها، لذا فإنه من الأفضل، لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر، العودة لما كان معمولا به سابقا في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قبل تعديله بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك بالنسبة لقضايا الجنايات، اما قضايا الجنح فيبقى الحال على ما هو معمول به حاليا في القانون رقم 3 لسنة 2012.

لذلك فقد أعد القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد 60 فقرة ثانية و69 و70.

كما نصت المادة الثانية على إلغاء المادة 70 مكررا التي أضيفت الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على ان يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ هذا القانون.

ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 6 أشهر في قضايا الجنايات و3 أشهر في قضايا الجنح.

تعميم للفهد بمدة الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تعميما بالمدة التي يجوز فيها بقاء المقبوض عليه محجوزا في قضايا الجنايات والجنح وكذلك بيان إجراءات حبس المتهم احتياطيا من حيث مدة الحبس والسلطة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي، واكد التعميم على انه (لا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا).

يأتي ذلك التعميم حرصا من وزارة الداخلية في تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه والذي بموجبه تم التعديل في الإجراءات المتعلقة بالقبض والحبس الاحتياطي والمرتبطة بصحة التحقيق.

© Al Anba 2016