مركز دبي المالي العالمي

نوفمبر/تشرين الثاني 2017

خلفية ومقدمة

عندما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم 1 لسنة 2014 بشأن نظام إدارة الاستثمار ("لوائح إدارة الاستثمار")، تم إخطار مديري الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تم الترخيص لهم في السابق من قِبَل المصرف المركزي بضرورة أن يحصلوا على ترخيص جديد لإدارة الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بموجب لوائح إدارة الاستثمار ("ترخيص إدارة الاستثمار"). وكان المقصود من هذا الترخيص الجديد أن يكون بديلًا لترخيص الاستثمار المالي الذي منحه المصرف المركزي سابقًا لإجراء خدمات إدارة الأصول.

هذا ويُعرَف مُصطلح "إدارة الاستثمار" في لوائح إدارة الاستثمار بأنه: "إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب أطراف ثالثة، أو إدارة صناديق الاستثمار المشتركة، وفقًا لأهداف الاستثمار والسياسات المحددة في اتفاقية إدارة الاستثمار المُوقّعة بين مدير الاستثمار وعملائه، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات أو صناديق الاستثمار المُشتركة".

في عام 2016، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع لوائح جديدة للصناديق بموجب القرار رقم 9 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة لعام 2016 ("لوائح الصندوق")؛ وأنشأت لوائح الصندوق فئة ترخيص جديدة تُعرَف باسم ("ترخيص شركة الإدارة")، ويسمح ترخيص شركة الإدارة للجهة المُرخَص لها بإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المُشتركة.

مقارنة

إن الانطباع الأولي عن هذين الترخيصين يقود إلى أنهما يبدوان متشابهين، مما قد يؤدي إلى ارتباك حول سبب الحاجة لوجود كليهما؛ غير أن لائحة الصندوق أوضحت الفروق بين الترخيصين، وفيما يلي ملخص لنطاق كل ترخيص:

إنشاء الصناديق: يسمح (ترخيص شركة الإدارة) لشركة الإدارة بإنشاء الصناديق، وتقديم الخدمات الإدارية، والترويج لهذه الصناديق والإشراف عليها. وفي المقابل، لا يسمح (ترخيص شركة إدارة الاستثمار) بإنشاء الصناديق.

إدارة الصناديق: يسمح (ترخيص شركة الإدارة) لشركة الإدارة بإدارة الصناديق التي أنشأتها، ولكنه لا يسمح لها بإدارة الصناديق التي لم تقم بإنشائها. بينما يسمح (ترخيص شركة إدارة الاستثمار) للمُرخَص له بإدارة الصناديق التي تم إنشاؤها من قبل الآخرين، دون السماح له بإنشاء الصناديق.

محافظ الأوراق المالية: يسمح (ترخيص شركة إدارة الاستثمار) بإدارة محافظ الأوراق المالية، ولكن (ترخيص شركة الإدارة) لا يسمح بذلك.

شروط الترخيص

فيما يلي شروط الحصول على (ترخيص شركة الإدارة) بموجب لوائح الصندوق:

1.      يجب أن يكون مُقدّم الطلب:

Ÿ         شركة تعمل في مجال الأوراق المالية، ومُرخّص لها من قِبَل هيئة الأوراق المالية والسلع.

Ÿ         شركة تم تأسيسها لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المشتركة.

Ÿ         بنك محلي أو فرع من البنوك الأجنبية مُرخّص له من قِبَل المصرف المركزي.

Ÿ         فرع من شركة أجنبية مُرخّص له في ولاية مقره الرئيسي بإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المشتركة، ويخضع لهيئة تنظيمية مماثلة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

2.      يجب ألا يقل رأس المال عن 5 مليون درهم إماراتي.

3.      يجب توثيق عقد تأسيس الشركة أمام الجهات الرسمية، ويجب أن يكون باللغة العربية أو مترجمًا إلى العربية.

4.      يجب دفع رسوم الترخيص.

5.      يجب تعيين الموظفين الفنيين والإداريين اللازمين لممارسة الأعمال وفقًا للقواعد الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

6.      يجب شراء المقر المناسب والبرمجيات والأنظمة التقنية اللازمة لممارسة الأعمال وفقًا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

7.      إنشاء نظام رقابة داخلية يضمن سلامة تطبيق القانون واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة، وكذلك اللوائح المُطَبقة في الأسواق.

8.      إنشاء دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يُحدد المخاطر المحتملة ويُعرّفها، بما في ذلك المخاطر التنظيمية التي قد تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها في حال حدوثها، ورصد هذه المخاطر والإبلاغ عنها بطريقة تُمَكّن الشركة من الاستمرار في العمل والامتثال للوائح الصندوق.

وبشكلٍ عام، فإن معظم متطلبات إنشاء شركة الإدارة هي متطلبات مماثلة لتلك المطلوبة لإنشاء شركة إدارة الاستثمار؛ لذلك، يجوز للشركة المُرخّصة لإدارة الاستثمار التقدم أيضًا بطلب للحصول على ترخيص شركة الإدارة، لأنها بالفعل قد استوفت العديد من متطلبات رخصة شركة الإدارة. وهذا يجعل تطبيق ترخيص شركة الإدارة أسهل وأسرع بكثير بالنسبة للكيانات التي تمتلك بالفعل ترخيصًا لإدارة الاستثمار.

التزامات شركة الإدارة

لدى شركة الإدارة عدد من الالتزامات والقيود المنصوص عليها في لائحة الصندوق. حيث يجب على شركة الإدارة الآتي:

1.          تولي مهام إدارة استثمار الصندوق الذي تُنشئه، بما في ذلك إدارة الصندوق والترويج له والإشراف عليه. ولا يجوز لمالكي الوحدات التدخل في إدارة الصندوق بأي شكل من الأشكال، إلا في الأمور الواردة في نشرة الإصدار، أو المسائل التي تُقرر شركة الإدارة تقديمها إلى مالكي الوحدات للتصويت.

2.          العمل كممثل قانوني لأي صندوق استثمار مُشترك في التعامل مع أطراف ثالثة.

3.          الامتناع عن إدارة حافظات الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المشتركة التي أنشأتها أطراف ثالثة دون الحصول على ترخيص إدارة الاستثمار.

4.          في حالة ترخيص الشركة أيضًا كمدير استثمار، يجب الامتناع عن استثمار أموال محافظ الأوراق المالية التي تُديرها في أي صناديق استثمار مشتركة تقوم بإنشائها أو إدارتها دون الحصول على موافقة مُسبقة من مالكي الوحدات.

5.          التأكد من أن رأس مالها لا يقل عن 0.02% من صافي قيمة أصول الصناديق التي أنشأتها أو تديرها الشركة، حيث تتجاوز قيمة أصول صناديق الاستثمار المشتركة التي أنشأتها أو تديرها الشركة مليار درهم إماراتي، بشرط ألا يتجاوز رأس المال الإضافي 40 مليون درهم إماراتي.

6.          إدارة المخاطر وتضارب المصالح مع محافظ الأوراق المالية التي تُديرها الشركة مع أي صناديق استثمار مُشتركة تقوم الشركة بتأسيسها أو إدارتها.

7.          التأكد من أن أصول الصندوق يتم الحفاظ عليها بشكل مُنفصل عن أموال وأصول شركة الإدارة، وعن أصول أي صندوق آخر أنشأته شركة الإدارة أو تُديره.

8.          الامتناع عن الترويج أو تقديم الخدمات الإدارية لأطراف ثالثة دون الحصول على موافقة أو ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة هذا النشاط.

9.          تعيين أمناء للصندوق وعدم تغيير الأمين دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، والامتناع عن العمل كأمين لصناديق الاستثمار المُشتركة التي تم إنشاؤها أو إدارتها من قِبَل شركة الإدارة.

10.      التأكد من أن شركة الإدارة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة لها، أو الشركات ذات الصلة، أو الشركات الشقيقة، لا تمتلك 30% أو أكثر من رأس مال الكيانات التي تستثمر فيها الصناديق الاستثمارية التي أنشأتها أو تُديرها شركة الإدارة.

11.      الامتناع عن تحصيل رسوم الاشتراك أو الاسترداد في الحالات التي يكون فيها الاستثمار في وحدات الصناديق، أو أسهم شركات الاستثمار التي أنشأتها أو تديرها شركة الإدارة بنفسها، أو من خلال شركات إدارة مرتبطة أو ذات صلة.

12.      تقييم الأصول وحساب صافي قيمة الأصول للوحدة وتوزيع الأرباح أو الاحتفاظ بها.

13.      الإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق، وأي إفصاحات أخرى تتعلق بأنشطة الصندوق وتقاريره ونشرة إصداره لمالكي الوحدات.

14.      التأكد من أن أتعاب الإدارة تتفق مع مخاطر ومصالح الصندوق ومع مصالح مالكي الوحدات. ويتم تحديد رسوم الإدارة ومُراجعتها وفقًا للإجراءات المعمول بها في شركة الإدارة؛ ويتم تحديد الرسوم وتكون بسعر فائدة ثابت، كما يتم الإفصاح عن رسوم الحوافز الإضافية في نشرة الإصدار.

15.      التأكد من أن مرتبات الموظفين ليست مرتبطة بأداء الصندوق.

16.      التأكد من بيع وحدات الصندوق واستردادها بالسعر المُعلن لصافي قيمة أصول الوحدات، ووفقًا للآلية المبينة في نشرة الإصدار، بشرط أن يتم الإعلان مرتين على الأقل في الشهر.

17.      إبلاغ مالكي الوحدات عن أرباح الأسهم وحالات تعليق عمليات الاسترداد، وذلك باستخدام طريقة الإخطار المنصوص عليها في نشرة الإصدار، ويجب توثيق كافة الإجراءات والتعامل معها بإنصاف.

18.      وضع سياسة استثمارية فَعّالة لإدارة السيولة، ووقف عمليات الاسترداد التي تضمن مبلغ السيولة الذي يتوافق مع طبيعة الصندوق، لمواجهة المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق. ويمكن أن تتمثل هذه السيولة في أدوات الاستثمار ذات المخاطر المُتدنية، ويمكن تحويلها إلى نقدية عند الطلب.

19.      إجراء عمليات البيع والشراء في الأسواق مع تحقيق "أفضل تنفيذ"، وعدم التحيز لتحقيق مكاسب خاصة أو تسوية حقوق مالكي الوحدات. ولا يجوز لشركة الإدارة أن تقوم بتزييف المعاملات لزيادة العمولات أو الرسوم أو مصروفات الكيانات الأخرى.

20.      عدم السماح لشركة الإدارة أو أي من موظفيها بالحصول على مكاسب أو مزايا خاصة من الصندوق، باستثناء رسوم الإدارة المتفق عليها.

21.      دراسة الوضع المالي للشركات والأصول التي تستثمر فيها أصول الصندوق الذي أنشأته أو تديره الشركة.

22.      المحافظة باستمرار على الملاءة المالية المطلوبة لممارسة الأعمال التِجارية، لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للمعايير ذات الصلة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

23.      وضع لوائح داخلية مكتوبة في غضون شهر من تاريخ استلام الترخيص، وتقديم نسخة من هذه اللوائح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، مع مُراعاة تعديل أحكام هذه اللوائح وفقًا للتعديلات التي تم إدخالها على القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعميمات الصادرة بموجب هذا القانون، وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بذلك.

24.      إجراء مُراجعات منتظمة لنظام الرقابة الداخلية والدليل العملي لإدارة المخاطر، وتحديثها باستمرار بما يتماشى مع طبيعة أعمال الشركة، ووفقًا لما هو معمول به في هذا المجال.

25.      وضع القواعد الأخلاقية المِهنيّة لموظفيها، والإشراف عليهم، وتنظيم ومراقبة معاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، لضمان التَقيّد الصارم بأحكام القانون واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وخاصة تلك المُتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.

26.      التعاون والتنسيق مع المُراجع الداخلي، وتمكينه من مُمارسة مَهامه، وإبلاغ هيئة الأوراق المالية والسلع بأي مخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات أو التعميمات أو القواعد الصادرة بموجب هذا القانون، أو اللوائح الداخلية المعمول بها في الأسواق.

27.  ممارسة العناية الواجبة في أداء الشركة لمهامها.

سيكون لتطبيق (ترخيص شركة الإدارة) عدة آثار هامة على سوق صناديق الاستثمار المُشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسوف يؤثر هذا بشكلٍ خاصّ على شركات إدارة الاستثمار القائمة، وسيكون عليها الآن التقدّم بطلب للحصول على ترخيص إضافي، لتكون قادرة على إنشاء صناديق جديدة، وهو ما سيتضمن تكلفة ووقتًا إضافيًا.

وعلى حَدّ عِلمنا، لم يتم إصدار أي ترخيص لشركة الإدارة حتى الآن من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، على الرغم من أن لوائح الصندوق كانت قائمة منذ عدة أشهر. وبما أن لوائح الصندوق ستؤثر بالأرجح على الطريقة التي تعمل بها شركات إدارة الاستثمار الحالية، وكيفية تقييم الداخلين الجدد لظروف السوق، فمن المهم أن تنظر هذه الكيانات بعناية في آثار لوائح الصندوق.

علي عوض - a.awad@tamimi.com - 

© Al Tamimi & Company 2018