24 01 2018

ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال - تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت، أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريالًا وأقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة، أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.

وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة، وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليو الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

وأكدت أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، خلال المدة المحددة؛ لا تقل عن 5 %، ولا تزيد عن 25 % من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، إضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضًا المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي؛ لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات. وينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين؛ الأول يتناول الضريبة على الإيرادات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).

وأوضحت أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سوف يتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد»، تحتوي على رقم الفاتورة، ومبلغ الضريبة المستحق. وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، توجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» عبر الإنترنت، أو من خلال الصراف الآلي. وبعد إتمام عملية الدفع، ستستلم المنشأة إشعارًا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.

© Al Madina 2018