PHOTO
عورة جديدة في قانون الشركات الجديد
بعد عجزهافي اصدار اي ترخيص تجاري لشركة مهنية منذ اعتماد قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 قبل عامين، تبحث وزارة التجارة والصناعة جديا في الخروج من «الورطة" التي وجدت نفسها فيها بسبب الشروط التعجيزية وغير الواقعية لتأسيس مثل هذا النوع من الشركات.بحسب آراء المعنيين بها.
وقد أجازت المادة 80من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدةحيث حددت اختصاصات الشركات المهنية في خمس مهن هي: «المحاماة، المحاسبة، الطب، الهندسة والاستشارات المرخص بمزاولتها، لكن هذا النوع من الشركات واجه عزوفا من قبل المستثمرين، حيث لم يصدر ترخيص واحد لها حتى الآن.
واشارت مصادر ذات صلة الى ان الوزارة وبعد استشراف آراء الجهات المعنية، انتهت الى ضرورة ادخال بعض التعديلات على النصوص الخاصة بالشركات المهنية سواء باللائحة التنفيذية للقانون او القانون نفسه اذا ما استدعي الامر للخروج من هذا المازق.وقالت المصادر ان «التجارة» بصدد تشكيل لجنة جديدة تقوم بعدد من المهام التي ترى انها كفيلة بحل اشكالية الشركات المهنية وهي كالتالي:
- مراجعة النصوص الواردة بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بشأن الشركات المهنية.
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاشراف على المهن الواردة بالقرار الوزاري رقم 2013/425 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- وضع الشروط والضوابط الخاصة بتاسيس الشركات المهنية والتعديل عليها.
- اقتراح ما تراه مناسبا وضروريا من قوانين او قرارات وزارية او ادارية لكيفية تأسيس الشركات المهنية.
واشارت المصادر الى ان اللجنة ستكون فترة عملها ثلاثة اشهر تقوم بعدها بتقديم تصوراتها الخاصة بتأسيس الشركات المهنية، على ان يتم تلافي كل العقبات التي تقف امامهاالتي اهمها المبلغ التأميني الكبير لذي رصدته الوزارة لتاسيس مثل هذه النوعية من الشركات والبالغ 500 الف دينار، والتي يرى البعض من اهل تلك المهن مبالغا فيه الى حد كبير خاصة ان الوزارة قبل فترة وجيزة خفضت رؤوس الاموال اللازمة لتاسيس الشركات الى 1000 دينار فقط لتسهيل بيئة الاعمال.
وقد حددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق 8 شروط لتأسيس الشركات المهنية وهي كالتالي:
1ـ تنحصر اغراض الشركة في ممارسة احدى المهن الحرة الآتية:
أ- المحاماة وتشرف عليها وزارة العدل.
ب- المحاسبة وتشرف عليها إدارة الشركات المساهمة.
ج - الهندسة وتشرف عليها بلدية الكويت.
د ـ الطب وتشرف عليها وزارة الصحة.
هـ ـ الاستشارات المرخص بمزاولتها وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة.
2 - تأخذ هذه الشركات أحد أشكال الشركات الآتية (المساهمة المقفلة - ذات المسؤولية المحدودة - شركة التضامن والتوصية البسيطة).
3 - تؤسس من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة.
4 - تقيد هذه الشركات في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالجهة المختصة بالإشراف على شؤون المهنة.
5 - لا يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة مهنية واحدة.
6 -تصدر تراخيص الشركات المهنية كشركة رئيسية ولا يجوز إصدارها كفرع ويجوز إصدار فروع لها بالمهنة ذاتها.
7 - يجب أن يقدم الشركاء صورا رسمية من المؤهلات العلمية الحاصلين عليها التي تؤهلهم لمباشرة المهنة.
8 - يجب أن يقدم المؤسسون بوليصة تأمين أو ما يثبت إبرام عقد تأمين مع أحد شركات التأمين المحلية أو العالمية التي لها فروع في دولة الكويت، على أن يكون الحد الأدنى لتغطية البوليصة خمسمئة ألف دينار كويتي مالم تشترط الجهة المشرفة على المهنة قيمة أعلى من هذا الحد.الا ان هذه الشروط لم تفلح في فك عقدة عدم الاقبال على تأسيس هذه الشركات، مما دفع الوزارة الى اعادة النظر فيها مرة اخرى.
© Al Qabas 2015








