15 06 2016

تلغي شرط التفرغ لأعضاء مجلس الإدارة

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل مادة من مواد قانوني «حماية المنافسة» و«الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مسؤول في الوزارة في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المادة ستقضي بإلغاء شرط التفرغ لأعضاء مجلس إدارة كل من «جهاز حماية المنافسة» و«صندوق المشروعات».

فعلى سبيل المثال تنص المادة 14 من قانون حماية المنافسة الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا، على أنه يكون لـ «الهيئة» مجلس مفوضين يتألف من 5 أعضاء «متفرغين» يصدر مرسوم بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويعين من بينهم رئيس للمجلس ونائب للرئيس، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتشير المادة «قيد التغيير» الى أنه يفتقد عضو المجلس أو المدير التنفيذي صفته بقوة القانون إذا خالف شرط التفرغ ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى للعضوية أو للعمل في الهيئة، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين بديل له وفقا لأحكام هذا القانون.

© Al Anba 2016