31 10 2018

ركيزة أساسية في مكافحة تمويل الإرهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية: «تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب».

ويعتبر المرسوم بقانون، من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي، وتحقيق النتائج المرجوة.

المعاهدات الدولية

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «يتمثل الهدف من إصدار هذا القانون في مكافحة جرائم غسل الأموال، ووضع الإطار القانوني الذي يدعم ويعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة، وعمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، الأمر الذي يعزز من مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال».

وأضاف سموه: «لطالما كانت دولة الإمارات منارة للعدل والسلام، حيث تلتزم الدولة بكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة، ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً في اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي ».

وأشار سموه إلى أن هذا المرسوم بقانون اتحادي، جاء مواكباً لمتطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأوجبت مواد القانون على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة الإفصاح وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

التقييم الوطني

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

ويحدد المرسوم بقانون، مرتكب جريمة غسل الأموال، كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/‏‏‏‏أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

و/‏‏‏‏أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها و/‏‏‏‏أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

وحدة معلومات

وبموجب القانون، إنشاء «وحدة معلومات مالية» مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

وتختص الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها وغيرها. وتُنشأ بموجب أحكام المرسوم بقانون، لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».

ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية وتختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومتابعة تنفيذها وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها وستعمل اللجنة أيضاً على تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

تطبيق فوري

بحسب المرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2018، يتعين على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة، بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات ذات الصلة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواءً أكانت محلية أم دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب.

© البيان 2018