14 June 2015
في «الفتوى والتشريع» الآن:

حصلت القبس من هيئة الفتوى والتشريع على مشروع قانون تدرسه الهيئة حالياً، خاص باصدار الصكوك الحكومية، وكان الوزير انس الصالح ابان توليه حقيبة وزارة التجارة احال المشروع الذي اعده وصاغه بنك الكويت المركزي، ويعد ذلك ضمن مبادرات «المركزي» ومشاريعه لتطوير بيئة الاعمال في الكويت، وتوفير البنية القانونية للمشاريع ذات الطابع المالي والاقتصادي، ويذكر ان «المركزي» للدولة الآن خيارات التمويل بالادوات التقليدية مثل السندات، ومع المشروع الجديد سيكون امام الدولة خيار تمويل احتياجاتها المالية بأدوات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن امكان لجوء الحكومة الى الاسواق والمصارف لتمويل عجز الموازنة او لتمويل المشاريع التنموية اذا استمر سعر البرميل عند المستويات المنخفضة.المذكرة الإيضاحيةوجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: لقد صدر القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وهو القانون الذي تم بصدوره استكمال اطار التشريعات المصرفية في دولة الكويت، واخضاع كل مؤسسات العمل المصرفي المحلي لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.

كما تضمن قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات، اشتمل على الاحكام العامة في شأن تلك الصكوك، بما في ذلك السماح بتأسيس شركات ذات غرض خاص لاصدار الصكوك، مع الاحالة الى هيئة اسواق المال لوضع الاحكام الخاصة بكل نوع من انواع الصكوك والاحكام التي تخضع لها موجودات الصكوك وكيفية تملكها وادارتها وتصفيتها.

وعلى الرغم مما تضمنه المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام، مع اضافة الصكوك الاسلامية الى وسائل الاقتراض المحلية، الا ان استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الاسلامية في دولة الكويت، يستوجب ضرورة توفير تشريع شامل ومتكامل للصكوك الاسلامية الحكومية، بحيث يتضمن الاحكام القانونية والتنظيمية بشأن هذه الصكوك، ويمثل بالتالي منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار السمات الخاصة بهذا النوع من الصكوك بالمقارنة مع الصكوك الخاصة.

ولا شك في ان توافر تلك الصكوك يمثل ضرورة لاستخدام السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي ولاغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي من جهة، وكأداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة، سواء لسد العجز في الميزانية أو لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية، تساهم فيها البنوك الإسلامية، وتلبي حاجات شرائح مهمة في المجتمع من جهة أخرى، وذلك أسوة بأدوات الدين العام (اذون وسندات الخزانة) وسندات بنك الكويت المركزي المتوافرة بالنسبة الى البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.

وجدير بالاشارة ان العديد من الدول قد بادرت باصدار الصكوك الحكومية واستخدامها في الأغراض المشار إليها، لذلك جاء هذا القانون.ولقد روعي في إعداد القانون ما يلي:1 - أن يكون القانون متكاملاً كقانون خاص للصكوك الحكومية، بحيث يشمل الأحكام المتطلبة في شأن هذه الصكوك، أخذاً بالاعتبار حدود المدة والقيمة للقرض العام المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009.2 - ان يكون القانون شاملاً ويتسم بالمرونة بحيث يغطي متطلبات كل حالات إصدار الصكوك الحكومية بمختلف انواع العقود التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، بحيث يمكن اصدارها، على سبيل المثال، استناداً الى اصول حكومية قائمة (صكوك اجارة الموجودات الحكومية، أو صكوك اجارة المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات الحكومية)، أو الأصول الحكومية التي سيتم توفيرها (صكوك السلم وصكوك الاستصناع)، كذلك صكوك المضاربة أو المشاركة في مشاريع حكومية جديدة، في إطار خطط التنمية، الى غير ذلك من صيغ الإصدار لهذه الصكوك.

3 - امكانية قيام الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة باصدار الصكوك، بالاضافة الى امكانية اصدار الصكوك بالدينار الكويتي وبالعملات الأجنبية في أحوال الحاجة الى ذلك.

4 - أن يسمح القانون بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة (بالتحديد بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار) بمهام اصدار وطرح هذه الصكوك، فضلا عن بعض المهام الادارة والمحاسبية المتطلبة بالنسبة الى إصدارات الصكوك، وذلك في إطار التيسير في عملية التنفيذ.5

- تكوين هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة للصكوك الحكومية التي يتم اصدارها، بحيث تتولى التحقق من اتفاق شروط الصكوك مع احكام الشريعة الاسلامية.

6 - التأكيد على دور وزير المالية في شأن تنفيذ هذا القانون، في ضوء اختصاص وزارة المالية، وفقا للمرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 1986/8/12 بتولي شؤون الخزانة العامة للدولة والاشراف على اموال الدولة الخاصة والتصرف فيها، فضلا عما تضمنه القانون رقم 50 لسنة 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 الذي يجيز لوزارة المالية اصدار السندات والصكوك الاسلامية، للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الجهات والمؤسسات والهيئات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.7 - نص مشروع القانون (في المادة 13 منه) على ان يتم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة الى اصدارات الصكوك بالدينار الكويتي.

وهو امر له اهميته في ضوء مسؤولية بنك الكويت المركزي، وفقا لقانون انشائه رقم 32 لسنة 1968، عن تنظيم مستويات السيولة في السوق المحلي بما يتوافق مع تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلاد، وعن المحافظة على استقرار سعر الصرف.فالاصدارات من الصكوك بالدينار الكويتي سيكون مصدر تمويلها من السوق المحلي، مما يعني امتصاص السيولة في السوق بقدر قيمة تلك الاصدارات.

ومن جانب آخر، فإن انفاق حصيلة الصكوك ومع انفتاح السوق المحلي يتم تحويل جزء كبير من هذا الاموال الى الخارج لتمويل الاحتياجات من الواردات السلعية والخدمية، وهو امر يتم من خلال البنوك المحلية التي تحصل على المعادل بالعملات الاجنبية، كتمويل تلك الاحتياجات من البنك المركزي، الأمر الذي يترتب عليه بالتبعية تخفيض الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي بالقدر الذي تم تحويله، مما يمكن أن يخلق ضغوطاً على سعر صرف الدينار الكويتي.

أبواب وفصولوفي ضوء ما سبق، فقد تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب وفصول على النحو التالي:باب تمهيدي: يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة في القانون.الباب الأول: ويتناول أحكام اصدار الصكوك ويتكون من الفصول الآتية:الفصل الأول: ويتناول أحكام الاصدار وبيان الجهات المصرح لها باصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تتمثل في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية، كما يجيز لوزير المالية، في اطار التيسير في تنفيذ عمليات اصدار الصكوك، تفويض بنك الكويت المركزي في عملية اصدار وطرح الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في عمليات طرح الصكوك الحكومية بالعملات الأجنبية في مختلف الأسواق المالية العالمية.

الفصل الثاني: ويتناول أحكام الشركة ذات الغرض الخاص التي يتم تأسيسها لأغراض تملك موجودات الصكوك وتصكيكها، وقد روعي فيها ان تشمل الأحكام المتطلبة في شأن الشركة ذات الغرض الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون، وتشمل هذه الأحكام تأسيس الشركة وأغراضها وتسجيلها والشكل القانوني لها، والنص على اعفاء الشركة من كل الرسوم والضرائب، فضلاً عن أحكام إدارة الشركة واستقلاليتها والرقابة عليها، مع الاحالة الى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد بيانات سجل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونظام القيد فيه.

الفصل الثالث: ويتناول بيان المستثمرين المؤهلين وأنواع الصكوك التي يجوز اصدارها وشروطها وأحكام نشرة الاكتتاب وتقييم الصكوك، وقد روعي في تحديد المستثمرين المؤهلين ان يكون شاملاً يجيز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في الصكوك، كما يجيز اصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها على الكويتيين، على أساس ان تحدد نشرة الاكتتاب لكل اصدار المستثمرين المؤهلين لهذا الاصدار.الفصل الرابع: ويتناول احكام سجل الصكوك وشهادات الصكوك.

وروعي فيها جواز تفويض بنك الكويت المركزي في اجراءات الاصدار والتسجيل واعداد السجل الخاص بالصكوك وذلك في اطار تيسير اجراءات التنفيذ.الباب الثاني: ويتناول احكام تداول الصكوك واستردادها مع الاحالة الى اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم تداول الصكوك بالبورصة.الباب الثالث: ويتناول الاحكام المتعلقة بإدارة الصكوك من خلال مدير الصكوك وتحديد مسؤولياته والتقارير الدورية المطلوبة ومتطلبات الافصاح للمستثمرين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبينها نشرة الاكتتاب.

الباب الرابع: ويتناول هيئة حملة الصكوك.الباب الخامس: ويتناول الاحكام الخاصة بأمين الاستثمار ومراقب الحسابات والفترة المالية للصكوك.الباب السادس: ويتناول هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، من حيث تكوينها مع الاحالة الى اللائحة التنفيذية لبيان الضوابط والاحكام الخاصة بهذا الشأن.الباب السابع: ويتناول احكام اصدار اللائحة التنفيذية وتاريخ العمل بالقانون.

© Al Qabas 2015