القبس تنشر مشروع قانون إصدار الصكوك الحكومية (1-2 )
تنشر القبس على حلقتين مشروع قانون إصدار الصكوك الحكومية، الذي أنجزه بنك
الكويت المركزي، وأرسله أخيرا إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسته.ويعد
القانون ضمن مبادرات «المركزي» لتطوير بيئة الاعمال في الكويت، وتوفير
البنية القانونية للمشاريع ذات الطابع المالي والاقتصادي، كما أن مشروع
القانون يمنح الدولة خيار تمويل احتياجاتها المالية بأدوات متوافقة مع
الشريعة الاسلامية، لا سيما في ظل إمكان تحقيقها عجزاً في الميزانية
الحالية إذا استمر النفط عند أسعاره المنخفضة.
جاء في مشروع القانون المقترح:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى
المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية وتعديلاته.وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم 67 لسنة 1980 وتعديلاته.
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاته.
وعلى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 1986/8/12.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام.
ــــ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديله.
• وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
مادة 1
تعريفات
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: يقصد بها دولة الكويت.
الوزارة: يقصد بها وزارة المالية في دولة الكويت.
البنك المركزي: يقصد به بنك الكويت المركزي.
الوزير المختص: وزير المالية.
الصكوك:
يقصد بها وثائق متساوية القيمة الاسمية تمثل حصصاً شائعة في ملكية حكومية
قائمة فعلا او موصوفة في الذمة من اعيان او منافع وحقوق تشغيلية او خدمات
او خليط منها او في موجودات مشروع حكومي معين او نشاط استثماري معين تمارسه
الحكومة، وذلك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة
الاسلامية.
التصكيك: عملية اصدار الصكوك.
موجودات الصكوك: يقصد بها
الملكية الحكومية القائمة فعلاً او الموصوفة في الذمة من أعيان او منافع
وحقوق تشغيلية او خدمات او خليط منها او موجودات مشروع معين او نشاط
استثماري معين والتي سيتم تصكيكها.
الشركة ذات الغرض الخاص: يقصد بها
الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك موجودات الصكوك وتقسيمها الى وحدات
متساوية القيمة، واصدار صكوك بقيمتها.
المنشئ: يقصد به الشخص الاعتباري
الذي يحصل على التمويل من خلال تصكيك موجودات قائمة او موصوفة في الذمة.
وتقتصر الجهات المنشئة وفقا لهذا القانون على الوزارات والمؤسسات والهيئات
العامة.
المُصدر: يقصد به جهة اصدار الصكوك، وهي الشركة ذات الغرض الخاص او المنشئ.
الملتزم: يقصد به الجهة التي ستقوم بتحصيل عوائد اصدار الصكوك وتكون مسؤولة عن سداد الدفعات بموجب تلك الصكوك.
الضامن: يقصد به الجهة التي تكفل او تضمن الصكوك طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
نشرة الاكتتاب: يقصد بها بيان الاصدار الذي يتضمن المعلومات والشروط الخاصة بهذا الاصدار.
أمين
الاستثمار: يقصد به الشخص الاعتباري المرخص له من الوزارة لمزاولة نشاط
حفظ الموجودات الحكومية محل اصدار الصكوك وفقا لاحكام هذا القانون.
مدير الاستثمار: يقصد به الشخص الاعتباري الذي توكل إليه مهمة ادارة موجودات الصكوك لمصلحة حاملي الصكوك.
هيئة
حاملي الصكوك: يقصد بها هيئة من حاملي الصكوك الخاصة بكل إصدار لحماية
المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو
تختاره من الغير.
شركة الشخص الواحد: يقصد بها في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي ينشئها ويمتلك رأسمالها شخص اعتباري واحد.
هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية: يقصد بها الهيئة التي يعينها وزير المالية،
وتتكون من مجموعة من الأعضاء من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه
المعاملات المالية الإسلامية، وتختص بالتحقق من اتفاق شروط الصكوك مع أحكام
الشريعة الإسلامية.
مادة 2
إصدار الصكوك
لا يجوز لغير
الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في دولة الكويت الحصول على التمويل عن
طريق إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع الالتزام بالحدود
المقررة لمبلغ ومدة القرض العام في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987
بالإذن للحكومة بعقد قرض عام وتعديلاته.
مادة 3
المُصدر
يجوز أن يكون منشئ الصكوك هو المُصدر، كما يجوز إنشاء شركة ذات غرض خاص لتقوم بالتصكيك.وفي
حال كان المنشئ هو المصدر، يجب عليه ان ينقل ملكية موجودات الصكوك القائمة
فعلاً أو الموصوفة في الذمة عند توفيرها إلى أمين استثمار، ويقوم أمين
الاستثمار في هذه الحالة بتعيين مدير للاستثمار. ويجوز للوزير المختص أن
يعزل مدير الاستثمار وأن يستبدل به غيره اذا رأى في تصرفاته ما يضر
بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حاملي الصكوك.ويجوز بقرار من الوزير
المختص تفويض البنك المركزي بالنيابة عن المنشئ أو الشركة ذات الغرض الخاص،
بتولي عمليات إصدار وطرح الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي داخل دولة
الكويت.كما يجوز بقرار من الوزير المختص تفويض الهيئة العامة
للاستثمار، بالنيابة عن المنشئ أو الشركة ذات الغرض الخاص، بتولي عمليات
طرح الصكوك الحكومية بالعملات الأجنبية في مختلف الأسواق المالية العالمية.
مادة 4
تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
يجوز للوزير المختص أو المنشئ أو أمين الاستثمار - حسب الأحوال - تأسيس شركة أو أكثر تقتصر أغراضها على عمليات التصكيك.وتؤسس
الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناءً على
طلب الجهة التي تنشئ الشركة. وتكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية
المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها وقيدها في
السجل التجاري ونشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية.وينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص.وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
مادة 5
أغراض الشركة
تتمثل اغراض الشركة ذات الغرض الخاص - حسب الأحوال - في كل او بعض ما يلي:
1 - تملك موجودات الصكوك نيابة عن حملة الصكوك.
2 - حماية حقوق حملة الصكوك.
3 - إدارة موجودات الصكوك ورعايتها واستثمار ما ليس مستثمراً منها.
4 - تحصيل الدخل (عائد الصكوك) من ارباح وايجارات وغيرها.
- توزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها.
6 - اصدار نشرة دورية لإعلام حملة الصكوك بكل التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم.
7
- تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على
حملة الصكوك وفق سياسات وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار الصكوك. ويجوز
بقرار من الوزير المختص اسناد تنفيذ أي من هذه الاغراض لإحدى الجهات
المتخصصة.
مادة 6
الشكل القانوني
تتخذ الشركة ذات الغرض
الخاص شكل شركة الشخص الواحد، وتخضع للاحكام الواردة في هذا القانون
ولائحته التنفيذية، وتستثنى من احكام قانون الشركات. ولا يلزم ان يكون
رأسمال الشركة متناسبا مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لا يلزم
ان يكون متناسبا مع قيمة موجودات الصكوك، او قيمة ما يسجل باسمها من اصول. ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص ان تفتح لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية الحسابات التي يتطلبها تنفيذ اغراضها.
مادة 7
تعفى
الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بكل انواعها. كما تعفى من
رسوم عمليات تحويل الاصول بين المنشئ والشركة ذات الغرض الخاص وأمين
الاستثمار وحملة الصكوك متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك وفقا لاحكام هذا
القانون. وتعفى الشركة من دفع الرسوم القضائية والامانات والكفالات مقدما وتؤجل تسويتها الى ما بعد الفصل في الخصومة.
مادة 8
إدارة الشركة
يجوز للمنشئ ان يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص الى الهيئة العامة للاستثمار او احدى الجهات المهنية المتخصصة.
مادة 9
الاستقلالية
إذا تم الاكتتاب في الصكوك المُصدرة من الشركة ذات الغرض الخاص فلا يجوز
للمنشئ حل الشركة وتصفيتها ولا ان يغير ادارتها الا بعد موافقة الوزارة. ويجوز
للوزارة ان تعزل ادارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها اذا رأت
في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة او يضر بمصلحة حملة الصكوك.
مادة 10
الرقابة على الشركة
تختص الوزارة بالرقابة والتفتيش والاشراف على الشركة ذات الغرض الخاص.
مادة 11
المستثمرون المؤهلون
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في
الصكوك وتملكها. ويجوز إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها أو تملكها على
الكويتيين. وتحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار المستثمرين المؤهلين لهذا
الإصدار.
مادة 12
أنواع الصكوك
يجب أن تصدر الصكوك بجميع
أنواعها طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية، مثل: صكوك ملكية الموجودات
المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم،
وصكوك الاستصناع، وصكوك المشاركة، وصكوك المضاربة وغيرها. وتبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه.
مادة 13
شروط الإصدار
إذا كان المنشئ وزارة فلا يجوز اصدار صكوك إلا بعد صدور قرار من الوزير المعني.وإذا
كان المنشئ هيئة او مؤسسة عامة، فيجب ان يصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة
أو الهيئة العامة أو من يقوم مقام المجلس بإصدار الصكوك. وفي كل الأحوال،
يتعين الحصول على موافقة الوزير المختص. وبالنسبة لإصدارات الصكوك بالدينار الكويتي يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي.
(يتبع غداً)
إيقاف شركات عن التداول
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه تم وقف تداول اسهم بعض الشركات، وفقا لما يلي:
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 2015/03/31 وهي «اموال» و «المدار» و«الشامل».
ثانياً: شركات تجاوزت خسائرها المرحلة %75 فأكثر من رأس المال وهي «اولى تكافل».
ثالثاً:
شركات موقوفة لعدم عقد جمعيتها العامة خلال المهلة المحددة، وهي «اولى
تكافل» و«مراكز» و«المدار» و«ثريا» و«ايفا فنادق» و«الشامل» و«أجوان»
و«ميادين» و«لوجستيك» و«ايفا».
© Al Qabas 2015







