28 07 2016

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج بن سعد الحقباني، قراراً ضمن «برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي»، يسمح لمنشآت القطاع الخاص، بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة ولجان التنمية الاجتماعية والجهات العاملة في القطاع غير الربحي، بشرط ألا تتجاوز نسبة العاملين المقدمة خدماتهم 10% من عدد العاملين السعوديين في المنشأة.

وأشترط القرار أن تحصل المنشأة والجهة المستفيدة من تقديم خدمات العامل على إشعار أجير « تقديم خدمات السعوديين « ، على أن تلتزم المنشأة بدفع رواتب العامل لمدة سنة على الأقل وسنتين بحد أقصى مقابل عمله لدى الجهة المستفيدة، واشترط أن تخضع العلاقة بين العامل والمنشأة لأحكام نظام العمل ولوائحه، وتشمل الالتزام على المنشأة بالتدريب والتأهيل للعامل.

وأوجب القرار أن يكون العامل موظفاً لدى المنشأة بدوام كامل، وأن يكون عمله لدى الجهة المستفيدة من تقديم خدماته بدوام كامل، وتقوم الجهات المستفيدة من تقديم الخدمات بمهة الإشراف والإدارة على العامل نيابة عن المنشأة، كما تقوم بإعداد تقارير أداء شهرية عن كل عامل.

كما اشترط احتساب العامل المقدمة خدماته في نسبة التوطين للمنشأة، وفقاً لبرنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات». وحُدِّدت الأولوية في التوظيف لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية بالوزارة، كما حدّدت المسجلين في قوائم برنامج «حافز»، وكذلك خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

وتقوم الوزارة بوضع الآليات اللازمة لتحفيز المشمولين بالدعم المادي في الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، للتسجيل في برنامج التوطين بالاستثمار، في حال تعرضهم للتعثر في البرنامج ، كما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة في نطاق اشرافها على الجهات المستفيدة، بوضع المعايير والضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

© Al Madina 2016