04 December 2016

تبدأ الجهات الحكومية ولأول مرة في التأمين على السيارات التابعة بمختلف أنواعها، فيما انتهت مؤسسة «النقد» من إعداد أول لائحة للتأمين على السيارات الحكومية بعد أن كانت بدون تأمين، وتضمنت اللائحة الجديدة التعويض في حالة الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها بجانب الأضرار المادية خارج المركبة.
وفي حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا للوثيقة الجديدة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز 10 ملايين ريال كحد أقصى.
مسئولية التعويضوأشارت اللائحة انه لا يجوز للمؤمن أن يتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليته عن التعويض بموجب هذه الوثيقة كما يلتزم المؤمن عند تلقي اي مطالبة ان يزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة واعلامه بأي نواقص خلال 7 ايام من تلقيها، كما يلتزم بتعيين خبير معاينة او مقدر خسائر اذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ايام من تاريخ استلام المطالبة.
كما يلتزم المؤمن بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الادارة العامة للمرور او من شركة نجم لخدمات التأمين او الجهات المرخص لها دون اي مساومة خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال عدم التزامه بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد التقدم بطلب الى لجان الفصل في المنازعات والمخالفة التأمينية لإلزام المؤمن بتعويضه عن اي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر المؤمن في تسوية المطالبة (مثل أجرة سيارة بديلة).
موقع الحادث
وعلى جانب المؤمن عليه يلتزم بإبلاغ الجهات المعنية فور وقوع الحادث على الا يغادر موقع الحادث لحين إنهاء الإجراءات ما لم تكن هناك اصابات جسدية تتطلب مغادرة المكان كما يلتزم بعدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالمؤمن بغرض الحصول على مبلغ الوثيقة.

© Al Madina 2016