24 08 2016

«الأنباء» تنشر تقرير «التشريعية»: 30 ديناراً عن القضايا المحالة للأمور المستعجلة و50 إلى المحكمة الكلية و100 دينار لإشهار الإفلاس

وافقت اللجنة التشريعية على اقتراحين بقانون في شأن رفع قيمة رسوم الدعاوى القضائية معلومة القيمة وغير مقدرة القيمة بنسبة تتراوح بين 2.5 و4.5%.

وأنجزت اللجنة تقريرها، الذي حصلت عليه «الأنباء»، وكانت قد أحالته إلى المجلس، حيث رأت أن الاقتراحين يستهدفان زيادة الرسوم بما يتناسب ونسبة التضخم دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير.

وأوضح التقرير فرض نسبة 4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز 20 ألف دينار في الدعاوى معلومة القيمة، و2.5% من قيمة المطالبة إذا بلغت 20 ألف دينار فأكثر.

ونص التقرير: «يدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد، وذلك من قيمة المطالبة التي تقل عن عشرين ألف دينار، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ عشرين ألف دينار أو أكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة.

أما بالنسبة للدعوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد الرسوم المستحقة عنها كاملة عند رفع الدعوى».

مع تسديد 30 دينارا عن القضايا المحالة للأمور المستعجلة و50 إلى المحكمة الكلية و100 دينار لإشهار الإفلاس.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية وقد وافقت اللجنة على الاقتراحين اللذين يستهدفان رفع رسوم الدعاوى معلومة القيمة (المادة 6)، ورسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة (المادة 7)، ورسوم الإنذارات والإعلانات (المادة 18)، والرسوم على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم ورسوم الشهادات وصور أوراق الدعوى (مادة 19).

واستمعت اللجنة لرأي كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وقد أبدوا موافقتهم على الاقتراحين بقانونين كما اشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى ورود بعض الرسوم في قوانين اخرى مثل قانون المرافعات من الأفضل تعديلها مستقبلا تماشيا مع التعديلات المعروضة.

ورأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين يستهدفان زيادة الرسوم المشار إليها بما يتناسب مع نسب التضخم، حيث إن الرسوم المذكورة بوضعها الحالي قد مضى على تقريرها ما يزيد على 40 عاما، كذلك ترى اللجنة ان الاقتراحين بقانونين المعروضين يستهدفان تحقيق غاية مشروعة ويساهمان في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير يتمثل في الزيادة المقترحة.

لذلك وافقت اللجنة على الاقتراحين بقانونين مع إجراء بعض التعديلات في الصياغة أوضحناها في الجدول المقارن مرفق هذا التقرير.

وانتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراحين بقانونين بعد التعديل.

وجاء النص كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 18، 19 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه النصوص التالية:

المادة 6: يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تجاوز عشرين ألف دينار.

2.5% من قيمة المطالبة إذا بلغت عشرين ألف دينار فأكثر.

ويدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد وذلك من قيمة المطالبة التي تقل عن عشرين ألف دينار، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ عشرين ألف دينار أو أكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة.

أما بالنسبة للدعوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد الرسوم المستحقة عنها كاملة عند رفع الدعوى.

مادة 7: يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

ـ ثلاثون دينارا عن الدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.

ـ خمسون دينارا عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الكلية.

ـ مائة دينار عن دعاوى إشهار الإفلاس، بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

مادة 18: يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاء ـ رسم مقداره خمسة دنانير عن كل معلن إليه. وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

مادة 19: يفرض رسم مقداره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.

وكذلك يفرض رسم مقداره ثلاثة دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

© Al Anba 2016