26 01 2018
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة، ما يسمح للمنشآت المُصدّرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر في المائة على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر في المائة، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدّرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد تم نقلها إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 في المائة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر في المائة على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر في المائة، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدّرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالّة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد تم نقلها إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 في المائة.
© الاقتصادية 2018