17 12 2017

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن القطاع العقاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، ويستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام هذه الضريبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بمقرها في الرياض عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في السعودية، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
 
وبحسب الهيئة، يقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات. أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، قيد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات، فأكدت الهيئة أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 في المائة، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.

يُشار إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة والخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة أو بنسبة الصفر في المائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يتضمن "دليلا" يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.

© الاقتصادية 2017