19 03 2018

حسمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجدل الحاصل في كيفية تطبيق القيمة المضافة على الذهب، مؤكدة أنه لا تغيير أو تعديل في احتساب الضريبة على المعدن الأصفر. وكانت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة رفعت طلبا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بغرض اقتصار فرض ضريبة القيمة المضافة على أجور تصنيع المشغولات الذهبية فقط، واستثناء أوزان وأسعار الذهب من الضريبة، نظرا لأن قيمة الذهب تعادل ما بين 80-90 في المائة من سعر القطعة، كما أن أسعار الذهب متداولة عالميا.

وقال لــ "الاقتصادية" حمود الحربي، مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في "هيئة الزكاة والدخل"، إنه لا يوجد أي تغيير أو تعديل في كيفية احتساب القيمة المضافة على الذهب، حيث يتم احتساب الضريبة لنشاط مصانع وورش الذهب على كامل قيمة الذهب الواردة في الفاتورة، بما فيها أجور المصنعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة المنظمة للضريبة.

وأشار إلى أن اللائحة تنص على أنه إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99 في المائة، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية فالضريبة "صفر"، أما إذا كان مستوى نقائها يقل عن 99 في المائة، كالمشغولات الذهبية، تحسب 5 في المائة من قيمة الفاتورة، ويطبق على الذهب والفضة والبلاتين. بدوره، أوضح عبد الغني المهنا، مستثمر في القطاع، أن احتساب القيمة المضافة للمصانع غير واضحة، الأمر الذي تسبب في تعطل بعض المصانع والورش.

وقال محمد عزوز، عضو في لجنة المعادن والثمينة في مجلس الغرف السعودية، إن ضريبة القيمة المضافة تحول حاليا دون قدرة الذهب المحلي على منافسة أسعار نظيره في الدول المجاورة، مؤكدا أن الذهب السعودي المستخدم يباع في الدول المجاورة كذهب جديد نظرا لجودته.

© الاقتصادية 2018