16 03 2018

"هيئة الطاقة" تتولى مهام منح التصاريح والرخص في القطاع

 دخل قانون المشتقات البترولية رسميا حيز النفاذ اعتبارا من يوم أمس بعد صدوره رسميا في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسميا مهام وصلاحيات إعداد الاستراتيجية والسياسات العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

كما تتولى الوزارة رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات إضافة إلى تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا، والمساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في قطاع الطاقة.

وتتولى الوزارة كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في امداد هذه المشتقات.

وأعطى القانون لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية وضع القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

إلى ذلك تتولى هئية تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهام وصلاحيات منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع وفقا لأحكام القانون، والرقابة على المصرح والمرخص لهم لضمان تقيدهم بأحكام هذا القانون والتصاريح والرخص الممنوحة لهم ولهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

كما تتولى الهيئة المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لاصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لاصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتتضمن مهام الهيئة أيضا المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة، ووضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام القانون.

ومنح القانون لمجلس مفوضي الهيئة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

كما يتولى المجلس مهمة اصدار تصاريح استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما إلى جانب استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه.

ويمنح المجلس أيضا رخص محطات توزيع المشتقات البترولية والتوزيع المركزي للغاز البترولي المسال ومستودعات تخزين اسطوانات الغاز وأي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

ويقوم المجلس بوضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع ، إلى جانب قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقا لهذه المعايير وأي مهام يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام القانون.

أما رئيس المجلس فيتولى إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بوكالات توزيع اسطوانات الغاز وصهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها وشاحنات نقل الغاز البترولية والمسال وتوزيعه.

وبموجب القانون تشتمل المشتقات البترولية مواد أهمها الميثان والإيثان والبروبان والبيونات، ومادة البنزين أو النافثا، والكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق، ووقود الطائرات وزيت الغاز والديزل، وغيرها من المواد.

من جهتهم، يلتزم كل من المصرح لهم والمرخص لهم بالقيام بعملهم والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام القانون، وبالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمعمول بها في المملكة، وتقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير تطلبها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واعلامها بأي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة، وتعليمات أخرى لتنظيم عملهم.

وبموجب القانون يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره، فيما تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقا للتشريعات النافذة.

ويجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.

وتحدد وزارة الطاقة والثروة المعدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعرفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير واسسها، فيما يتوجب على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعرفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.

ولمجلس الوزراء أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.

وبموجب أحكام القانون فإنه لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه  أو الغيت رخصته المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو  تجديد أي منهما أو لأي سبب ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لاحكام هذا القانون.

أو لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات اخرى أو  لم يلتزم بأي طلب أو انذار صادر عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بأعمال انشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو اجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون، أو تقديم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو اشاعة أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.

ويعاقب كل من يخالف أيا من أحكام مواد القانون بغرامة لا تقل عن 1 % ولا تزيد على 5 % من الاجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن ألفي دينار ولا يزيد على  خمسين ألف دينار، وتتضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

© Alghad 2018