13 02 2019

أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فوائد الودائع البنكية وتوزيعات أرباح تملّك أسهم الشركات التي تكون محصلة دون تدخّل فعَّال، تقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ولا يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية، ويعود ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد فلا تستحق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية تضمنا أحكاماً محددة عن ماهية توريد السلع وتوريد الخدمات، كما وتضمنا تعريفاً للتوريدات الخاضعة للضريبة. فإذا وقعت أية معاملة خارج نطاق هذه الأحكام، فإنها بذلك تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

خدمة مالية

وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية تحدد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتوضح أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، فإن هذه المعاملة تنطبق فقط إذا كان هناك توريد.

جاء ذلك في توضيح جديد حول «المعاملة الضريبية للفوائد البنكية وتوزيعات الأرباح» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن آلياتها لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة.

وأشارت الهيئة في بيان أمس إلى أنه على سبيل المثال، قد يقوم أحد تجار التجزئة بإيداع دخل أعماله في حساب بنكي وتحصيل الفائدة عن المبلغ المودع ولا يقوم بأي شيء للحصول على هذا الدخل من الفائدة سوى إيداع الأموال في الحساب.

وبالتالي يمكن القول إنه تم تحصيل هذا الدخل من دون تدخُّل فعَّال، موضحةً أنه في مثل هذه الحالات، لا يتم اعتبار أن تاجر التجزئة يقوم بتوريد إلى البنك وبالتالي فإن دخل الفوائد المستلمة لا يمثل مقابلاً لتوريد، ولا يكون على تاجر التجزئة الإفصاح عن هذا الدخل في إقراره الضريبي، نظراً لكونه يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أن هذا المثال لا ينطبق إلا على الفائدة الناشئة من الودائع البنكية وليس له علاقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو الائتمان، والتي تكون توريدات معفاة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

توزيعات الأرباح

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، ذكرت الهيئة أن دفع توزيعات الأرباح من قبل شركةٍ ما هو بمثابة توزيع لأرباحها على مساهميها، ومع ذلك لا يحق لحامل السهم الحصول على توزيع الأرباح حتى يتم الإعلان عن هذا التوزيع من قبل الشركة.

ويستحق دخل توزيع الأرباح للمساهمين في شركةٍ ما بمجرد امتلاكهم لأسهمٍ فيها إذا حققت الشركة أرباحاً، وتم الإعلان عن هذه الأرباح، فمن ثم يستلم المساهم حصته من الأرباح دون أن يقوم بأي توريد ليصبح مؤهلاً لاستلام حصته من الأرباح الموزعة، مما يعني أن هذا الدخل يكون محققاً دون تدخُّلٍ فعَّال.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظراً لأن المساهم لا يقوم بأي توريدات لاستلام حصته من الأرباح، فإن دخل توزيع الأرباح يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يتم إدراجه في الإقرار الضريبي، موضحة أنه بالرغم من أن دخل توزيع الأرباح يقع عموماً خارج نطاق الضريبة، إلا أن أي مبلغ يتم تحصيله على أنه «رسم إداري» يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال تخضع رسوم الإدارة التي تتقاضاها شركة قابضة من شركاتها التابعة لضريبة القيمة المضافة.

شفافية ودقة

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي الإماراتي يتميز بالشفافية والدقة في كافة إجراءاته مشيراً سعادته إلى أن النظام يراعي توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعية اللازمة لمزاولة الأعمال بكفاءة وفعالية ونموها في كافة القطاعات ومنها القطاع المالي والمصرفي الذي يتمتع بثقة عالية محلياً وعالمياً ويسجل تحسناً مستمراً، ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال: تهدف خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدم بأسلوب يتميز بالسهولة والسلاسة إلى التعريف بالمواضيع المتعلقة بتطبيق بالقوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، حيث يمكن الاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال وكذلك المستهلكين مما يساهم في نجاح تطبيق النظام الضريبي ورفع مستوى الالتزام بالنظام.

© البيان 2019