19 06 2017

‎أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعمل الوافدين في غير المهن التي استقدموا عليها، أيا كانت تلك المهنة، إذ تمنع المادة 39 من نظام العمل أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، مبينا أن الحالة الوحيدة التي تمنع العقوبة أن تكون من خلال بوابة أجير.

وأشار إلى أن المادة نصت على أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

وذكر أن وزارة العمل تتولى التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة على كل من العمالة أو أصحاب العمل والمشغلين، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، حيث تشترك تلك العقوبات في الترحيل، وتتفاوت بين السجن والغرامة والتشهير.

وتتراوح العقوبات على الشركات التي تشغل الوافدين أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص بين غرامة 25 ألف ريال وحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدا.

وترتفع العقوبة في المرة الثانية إلى 50 ألف ريال وحرمان مِن الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير لمدة ستة أشهر، وتتضاعف في المرة الثالثة لغرامة أكثر من 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة.

وأكد أن صاحب العمل الذي يُمكن عمالته مِن العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص يعاقب بغرامة 15 ألف ريال في المرة الأولى مع منع من الاستقدام لمدة سنة والترحيل إن كان وافدا.

وأوضح أن العقوبة تصل في المرة الثانية إلى 30 ألف ريال مع منع عامين من الاستقدام والسجن لمدة ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافدا، وترتفع العقوبة في المرة الثالثة إلى 100 ألف ريال مع منع من الاستقدام لمدة خمس سنوات والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إن كان وافدا.

وأشار إلى أن العقوبة على العامل الوافد تتراوح بين 10 و75 ألف ريال وسجن من شهر إلى ستة أشهر والترحيل.

© الاقتصادية 2017