احتساب السعوديين في «نطاقات» فوراً .. منع نقل العامل دون موافقته  

  شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل وملحقاتها، وتضمنت اللائحة على 68 مادة من مواد النظام. واشترطت اللائحة التي اعتمدها الوزير أحمد بن سليمان الراجحي بألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.

وتحجب خدمات الوزارة عن المنشأة التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة. واعلنت وزارة العمل عن احتساب عن احتساب العاملين السعوديين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص ببرنامج « نطاقات « فوراً بلداً من الإنتظار لمدة 6 أشهر للإحتساب الكامل.

يتحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل – إذا كان وافدا – ومدة الإقامة الممنوحة بموجبها، إذا استمر الطرفان في عقد العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما.

ومنعت صاحب العمل نقل العامل بغير موافقته – كتابة – من مكان عمله الأصلي أو مكان يقتضي تغيير محل إقامته، ولصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفقي عليه دون اشتراطت موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك الفترة. وألزمت المنشأة بأن تدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافيا يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50 ) %من أجرة الأساسي.

وتضمنت اللائحة على العقوبات التي تتخذ بحق العامل في حالات الغياب عن العمل أو التأخير، حيث يحسم منه أجر يومين للمرة الأولى في حال غياب العامل دون إذن كتابي أو عذر مقبول لمدة يوم خلال السنة العقدية، وحسم 3 أيام للمرة الثانية و4 أيام للمرة الثالثة، وفي حال تكرر ذلك الغياب للمرة الرابعة فإنه يحرم من الترقية أو العلاوة لمرة واحدة، كما يتم إنذار العامل في المرة الأولى في حال تأخر ساعة عن حضور العمل دون إذن أو عذر مقبول، ويحسم منه يوما في المرة الثانية ويومان في المره الثالثة، وثلاثة أيام في المرة الرابعه، وينذر العامل كتابيا إذا تأخر عن العمل (15) دقيقة دون إذن أو عذر و5 % للمرة الثانية و10 % للمرة الثالثة و20 % للمرة الرابعة، أما عقوبة الغياب المتصل دون إذن أو عذر من (7-10) أيام فيتم الحسم ( 4 ) أيام بالإضافة إلى حسم الغياب للمرة الأولى و(5) أيام حسم للمرة الثانية والحرمان من الترقيات للمرة الثالثة والفصل من الخدمة مع المكافئة لمن تجاوز الغياب 30 يوما. أما المغياب المتصل دون إذن أو عذر (11-14) يوما خلال السنة، يحسم منه (5) أيام مع أيام الغياب للمرة الأولى والحرمان من الترقيات والعلاوات لمرة واحدة مع توجيه إنذار بالفصل من الخدمة للمرة الثالثة، ويعاقب كل من انقطع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد عن (15) يوما متصلا خلال السنة العقدية الواحدة بالفصل دون مكافئة أو التعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب لمدة (10 ) أيام، أما الغياب المتقطع (30) يوما دون سبب مشروع خلال السنة، تطبق بحق العامل عقوبة الفصل دون مكافئة أو تعويض.

© Al Madina 2019