15 05 2017

10 سنوات المدة المحددة لإصدار دين بالقيمة الجديدة من تاريخ العمل بالقانون

المشروع الجديد يتيح للحكومة الاقتراض بقيمة 13.5 مليار دينار إضافية

6.5 مليارات حجم الاقتراض الحالي 4 مليارات محلية و2.5 مليار سندات دولية

تنشر «الأنباء» مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا ومضاعفة القيمة الى 20 مليار دينار وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، وذلك وفق تعديلات أجريت على القانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام. وفي ما يلي مسودة مشروع القانون:

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م، وعلى المادة 126 من الدستور، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم رقم 130 لسنة 1977 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987. يصدر القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، في اقتراض مبلغ لا يتجاوز 20 مليار دينار كويتي، عن طريق إصدار أذونات الخزانة أو السندات لحاملها أو صكوك أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية، وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد في هذا الشأن.

مادة ثانية

يبرم القرض على دفعة واحدة أو مقسما إلى شرائح وتطرح أذونات الخزانة أو السندات الخاصة بالقرض أو بكل شريحة منه للاكتتاب العام داخل إقليم الدولة.

ويضع وزير المالية أو من يفوضه بيانا للاكتتاب في كل إصدار موضحا به عناصره الأساسية، وعلى وجه الخصوص القيمة الاسمية لأذونات الخزانة أو السندات محل الإصدار وتواريخ استحقاقها، وسعر بيع الأذونات وسعر الفائدة المستحقة على السندات ومواعيد وكيفية سداد الفوائد.

مادة ثالثة

يحدد لسداد القرض في جميع الأحوال، أجل لا يجاوز 30 عاما، يبدأ من تاريخ إبرامه متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما إلى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام القرض الخاص بها.

مادة رابعة

يجوز لوزير المالية تفويض بنك الكويت المركزي ليقوم مباشرة أو عن طريق البنوك وشركات المال الكويتية بالعمليات التي تتعلق ببيع وإدارة أذونات وسندات القرض.

مادة خامسة

يحق لوزارة المالية، في أي وقت، شراء أذونات وسندات القرض المعروضة في السوق للبيع.

مادة سادسة

على وزير الـمـالية تـنـفـيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام عامة

تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الصكوك: يقصد بها وثائق متساوية القيمة الاسمية تمثل حصصا شائعة في ملكية حكومية قائمة فعلا أو موصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات أو خليطا منها أو في موجودات مشروع حكومي معين أو نشاط استثماري معين تمارسه الحكومة، وذلك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر: يقصد به جهة إصدار الصكوك وهي الشركة ذات الغرض الخاص أو المنشئ.

الملتزم: يقصد به الجهة التي ستقوم بتحصيل عوائد إصدار الصكوك وتكون مسؤولة عن سداد الدفعات بموجب تلك الصكوك.

نشرة الاكتتاب: يقصد به بيان الإصدار الذي يتضمن المعلومات والشروط الخاصة بهذا الإصدار.

مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بالإذن للحكومة في عقد قرض عام

لما كانت أذونات وسندات الخزانة العامة والتورق والصكوك من الأدوات الاستثمارية التي يلجأ اليها عادة لتنشيط الدورة الاقتصادية والمالية، وإذ كانت الحكومة بالرغم من انتهاجها سياسة ضغط الإنفاق وترشيده إلى أقصى حد ممكن قد تكون بحاجة لإيجاد وسيلة مناسبة لتدبير ما قد تحتاج اليه من أموال لتغطية العجز في إيرادات الميزانية دون الاضطرار إلى تسييل جزء من أموال الاحتياطي العام في ظروف مالية غير ملائمة بسبب أوضاع توظيف أموال الاحتياطي العام.

فقد أعد القانون المرافق للإذن للحكومة في عقد قرض عام ونص في مادته الأولى منه على التصريح لها باقتراض مبلغ لا يتجاوز 20 مليار دينار كويتي خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن تتولى وزارة المالية اقتراض هذا المبلغ عن طريق عدة وسائل هي إصدار أذونات خزانة بالدينار الكويتي وإصدار سندات بالدينار الكويتي في السوق المحلية والدولية بالعملة الأجنبية والصكوك والاقتراض المباشر من المؤسسات المالية ويمكن اتباع هذه الوسائل أو بعضها حسبما تراه وزارة المالية مناسبا.

كما بينت المادة الثانية من المشروع أن إبرام القرض يكون على دفعة واحدة أو مقسما إلى شرائح على أن تطرح الأذونات والسندات الخاصة به أو بكل شريحة للاكتتاب العام داخل إقليم الدولة، وأناطت بوزير المالية أو من يفوضه وضع بيان الاكتتاب في كل إصدار موضحا به عناصره الأساسية وعلى وجه الخصوص القيمة الاسمية للأذونات أو السندات وتواريخ استحقاقها وسعر بيع الأذونات وسعر الفائدة ومواعيد وكيفية سداد الفوائد.

ووضعت المادة الثالثة حدا أقصى لسداد القرض في ميعاد لا يجاوز 30 عاما يبدأ من تاريخ إبرامه فإذا كان مقسما إلى شرائح حسب الميعاد بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام القرض الخاص بها.

وأجازت المادة الرابعة لوزير المالية أن يفوض بنك الكويت المركزي في أن يقوم مباشرة أو عن طريق البنوك وشركات المال الكويتية في إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة أذونات وسندات القرض.

© Al Anba 2017