23 01 2017

وافق مجلس النواب بشكل نهائى، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة عقب مراجعته للتعديلات. 

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بالوقوف، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الموافقة على مشروع القانون نهائيًّا، لتوافر الأغلبية اللازمة لإقراره، بموافقة الثلثين. 

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة فى الأول من نوفمبر الماضى، وأجّل أخذ الراى النهائى عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، إذ تلقى البرلمان رأى مجلس الدولة وملاحظاته على المشروع، التى تضمنت تعديلا فى صياغة بعض المواد، وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن مجلس الدولة طلب أخذ رأى وزارة المالية، وردت اللجنة فى تقريرها بأنه تم بالفعل أخذ رأى المالية، وأن الحكومة أكدت على لسان ممثل وزارة المالية، أنه لا يُدرج للجان فض المنازعات بند بالموازنة العامة، وإنما تُخصص لها منحة من مشروع دعم إدارة العدالة الموقع فى 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية. 

يتضمن تعديل القانون، أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين، من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين، من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

 وتضمن المشروع أيضًا، أن تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها مسببة، وذلك فى موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك فى محضرها، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين، وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه.

 ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقرات عمل لجان التوفيق فى كل وزارة، أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها، كما تضمن مشروع القانون أيضًا أن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات، ويجوز الطعن فى القرارت أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

© Al-Youm Al-Sabea 2017