21 05 2017

وزارة الاقتصاد تقدم كافة الإخطارات التي تقتضيها الاتفاقيات المنظمة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

وتسري أحكام هذا القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وحددت المادة 3 من القانون إجراءات الشكوى والتحقيق حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.

ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعرض لها الصناعة الوطنية وقبول دراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تدابير

وأشارت المادة 5 من القانون إلى حالات فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، حيث يجوز اتخاذ هذه التدابير في حال ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضرراً مادياً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية ووجود علاقة سببية بينهما، كما يجوز اتخاذ التدابير في حال ثبت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.

وأشارت المادة 6 من القانون إلى أشكال التدابير (تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية) التي تشمل فرض رسوم مكافحة الإغراق وفرض رسوم تعويضية نهائية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً، فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادات في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الواردات لمدة 200 يوم كحد أقصى.

وبحسب المادة 7 من القانون فإنه لا يجوز أن يكون المنتج المستورد خاضعاً لتدابير مكافحة إغراق وتدبير تعويضي لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجه للتصدير.

تلقي الشكاوى

وحددت المادة 8 من القانون جهات الاختصاص بتطبيق القانون، حيث تختص الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بتلقي الشكاوى والتعهدات ودراستها وإجراء التحقيقات والمراجعات ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الوطنية، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد لجنة تسمى «اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» ممثلة من عدد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة وتختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها الإدارة في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة إليها وفقاً لمادة 4 من هذا القانون.

يصدر وزير الاقتصاد أو من يفوضه القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على توصيات اللجنة الاستشارية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجنة وضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بفرض التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات.

ونصت المادة 9 من القانون على أن تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم كافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات المنظمة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية الى المنظمة، ويتم نشر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة.

وجاء في المادة 10 من القانون: يجب على موظفي وزارة الاقتصاد أو موظفي أي جهة حكومية أخرى اطلعوا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه على معلومات وبيانات سرية بطبيعتها أو قدّمها ذوو الشأن على أنها سرية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي صادر عن الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة.

وبحسب المادة 11 من القانون فإن إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات المنتج محل التحقيق.

ونصت المادة 12 من القانون على أنه يحق لوزارة الاقتصاد في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية طلب البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات من أية جهة حكومية في الدولة توافر لديها البيانات المطلوبة، وتقوم الادارة باستخدام البيانات والإحصائيات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حدود ما تتطلبه إجراءات التحقيق وبما يراعي المحافظة على سرية المعلومات.

وأوضحت المادة 13 طرق فرض الرسوم وتحصيلها، حيث تسري التدابير التي يتم فرضها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على واردات المنتج محل التحقيق المستورد بقصد الاستهلاك داخل الدولة، ويتم استيفاء المبالغ والضمانات المستحقة عن التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبناء على الآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك.

ونصت المادة 14 من القانون على انه في حال توافر ما يكفي من المؤشرات او عندما يكون منحى الواردات لمنتج ما يهدد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، يجوز إخضاع استيراد المنتج المعني إلى إجراء التسجيل أو المتابعة لفترة مؤقتة وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

وبحسب المادة 15 فإنه إذا حدث ضرر في الصناعة الخليجية نتيجة وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية يتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشارك وزارة الاقتصاد في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الخليجية التي تقوم بها الجهات الخليجية المعنية وفقاً للقانون الموحد.

وتقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر في الصناعة الخليجية.

وجاء في المادة 16: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القرارات النهائية

ونصت المادة 17 من القانون على أن تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات النهائية التي يصدرها وزير الاقتصاد أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا تسمع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البند 1 من هذه المادة بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه.

وبحسب المادة 18 من هذا القانون يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

ونصت المادة 19 من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وبحسب المادة 20 يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 90 يوماً من تاريخ صدوره.

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لجنة تحقيق

بحسب المادة 4 من القانون، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الفنيين في كل شكوى على حدة يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية 12 شهراً بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة تمديدها لفترة أخرى بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية الإدارة بشرط أن لا تتجاوز كامل المدة 18 شهراً بحد أقصى.

© البيان 2017