07 06 2017

3 سنوات مهلة كفيلة لإيجاد حل لوضع العميل المتعثر

 قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ إن المقترض سيتحمل قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي حددها النظام في حال انتقلت الملكية له، باعتباره مالكًا للعقار وليس جهة التمويل رغم توثيق العقد ورهنه.

وأوضح حافظ أن التعميم لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء (متعثر وغير متعثر) أو يشير إلى ذلك، ولكن وبطبيعة الحال ومن الناحية العملية والمنطق وحفاظًا على حقوق جهات التمويل والتي من بينها البنوك/ المصارف، فإن مهلة الثلاث سنوات التي منحتها المؤسسة لتصحيح الوضع، لربما تكون كفيلة بتمكين جهة التمويل من إيجاد حل لوضع العميل المتعثر، أو لجوء جهة التمويل إلى قضاء التنفيذ حفاظًا على حقوقها، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر لا تزال محدودة ومعقولة، حيث تمثل أقل من 1% وهي أقل من نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية التي هي بحدود 1.5-1%.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قد أصدرت قرارًا، أكدت فيه على البنوك، والمصارف، وشركات التمويل في تعميم صادر عنها على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقًا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلًا عن رهنه، كما أكدت على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.

وبين حافظ أن البنوك تبدأ بالتطبيق على عقود التمويل العقاري الجديدة فورًا من تاريخ صدور التعميم، أما بالنسبة للعقود القديمة أو القائمة، فقد أمهلت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك/ المصارف وشركات التمويل ثلاث سنوات كحد أقصى لتصحيح الوضع.

وأشار إلى أن نسبة العملاء الذين ينطبق عليهم التوثيق ليست بالكبيرة نسبة إلى إجمالي محفظة التمويل، حيث لا تتجاوز تلك النسبة بإحدى جهات التمويل بالبنوك نسبة 4%.

وكانت البنوك والمصارف وشركات التمويل قد شرعت في توثيق الرهون العقارية ونقل ملكيتها للمستفيدين، تنفيذًا للقرار الإلزامي، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتعميم، طلباتهم بتوثيقها وفقًا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلًا عن رهنه.

وأكد وكيل محافظ المؤسسة العامة للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ على البنوك والمصارف وشركات التمويل في تعميم موجه لها، التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقًا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه، مطالبًا إياها بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل، محددًا العمل بموجب التعميم اعتبارًا من تاريخه.

وجاء التعميم الصادر عن تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، الصادرة بالمراسم الملكية.

يذكر أن عدد جهات التمويل العقاري المرخصة للمارسة نشاط التمويل العقاري بالمملكة (بنوك/ مصارف وشركات تمويل) على مستوى المملكة، 18 من بينها 12 بنكًا/ مصرفًا.

© Al Madina 2017