13 06 2017

«المالية» تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

تتجه جهات حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية للتفاوض مع مؤجرين لتخفيض الإيجارات إضافة إلى استئجار عقارات بسعر السوق، وعدم المبالغة في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبالغ بها.

وبدأت وزارة المالية مطلع الاسبوع الجاري بتطبيق لوائح وأنظمة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

ووفقا للائحة تخضع جميع عقود إيجارات العقارات الخاصة بالجهات الحكومية إلى النظام الجديد والمعدل باللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، إذ أكدت اللائحة استخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر عن وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي.

ويجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه من عقار، في حالة توفير الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة، وعدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار، وأن يُخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الراغبة في الاستئجار، مع عدم المبالغة في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبالغ بها.

ويراعى عند استئجار العقار ألا تقل مدة عقد الاستئجار عن (سنة) واحدة ولا تزيد على (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد أو التمديد، وأن يُنص في العقد على تجديده تلقائيا ما لم يُبلِغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المُجددة.

وأجازت اللوائح والأنظمة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5 في المائة من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10 في المائة من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، مؤكدة وجوب أن يكون العقار المستأجر مستوفيا لشروط الأمن والسلامة، وأن يُقدم المُؤجر تقريرا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك في بداية كل سنة «عقدية»، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية ويكون بديلا عنها تقرير تعده الجهة الحكومية تثبت فيه سلامة العقار.

ولفتت اللائحة التنفيذية إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه يطبق على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في استئجار مبنى سيتم إنشاؤه بالاتفاق مع المؤجِر وفق شروط ومواصفات يتفق عليها الطرفان، مؤكدة عدم تجاوز مدة عقد الإيجار في هذه الحالة 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد والتمديد.

وأوضحت اللائحة أنه في حال وصل عدد سنوات الإيجار إلى تسع سنوات فإنه لا يتم تجديد عقود الإيجار أو تمديدها، إذ نصت اللائحة على وجوب البحث عن عقار مناسب في حال بلغت عدد سنوات إيجار العقار للجهة الحكومية تسع سنوات، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حال عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات، ويكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

ونوهت لوائح وأنظمة استئجار الدولة للعقار وإخلائه إلى أنه لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، عدا مَنْ تنص الأنظمة على جواز إسكانهم، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقا لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على جواز إسكانهم.

© Alyaum newspaper 2017