08 02 2017

يتناول هذا المقال التزام دولة الإمارات المستمر بالتصدي إلى عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي بتعديل صياغة التعميم التنظيمي رقم 24/2000 بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعديلاته ("التعميم")، والذي قام بتوسيع دائرة اختصاصه في متطلبات تحديد هوية العملاء.

في تاريخ 14 ديسمبر عام 2016، أصدر مصرف الإمارات المركزي قرارًا ("القرار") (الذي كان في تاريخ كتابة هذا التقرير في إطار عملية نشره في الجريدة الرسمية) مستفيدًا من زيادة صلاحياته لمراقبة وتنظيم المؤسسات المالية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال ودعم اعتراضها على استخدام حسابات مصرفية مزورة.

ووفقًا للقرار، عند فتح حساب مصرفي جديد، يجب على البنك التأكد من أنه قد حصل على جميع المعلومات المطلوبة والوثائق اللازمة لتحديد هوية المالك المستفيد؛ حيث أصبح البروتوكول المتبع حاليًا عند فتح حساب أن يتم التحقق إما من جواز سفر أو بطاقة هوية الإمارات العربية المتحدة، حيث أن التعميم قد اعتاد على اعتماد جواز السفر فقط. وتتمثل متطلبات البنوك في الوقت الحالي فيما يلي:

الحصول على الاسم الكامل لصاحب الحساب كما يظهر في وثيقة تحديد الهوية؛

تسجيل عنوان السكن الحالي ومكان العمل؛

الفحص المادي لبطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر المستخدمة لفتح الحساب؛ و

الاحتفاظ بنسخة من وثيقة الهوية الموقعة بالأحرف الأولى من قبل موظف فتح الحساب.

ويتم إبلاغ هذا القرار إلى جميع الجهات المعنية بتنفيذه، وهي: جميع البنوك ومحلات الصرافة/ مكاتب الصرافة، وشركات الاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية الأخرى. ويتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

هذا ويجسد التعديل على التعميم مبادرات البنك المركزي لتوفير الشفافية والأمن في القطاع المصرفي من خلال تحديث إجراءاته. ويحافظ التعميم على موقفه في حماية دولة الإمارات العربية المتحدة ضد غسل الأموال، وإعادة تأكيد التزامها لضمان عدم فتح حسابات تحت أسماء أو أرقام مزيفة أو وهمية.

ولطالما كان البنك المركزي منذ فترة طويلة تقدميًا في نهجه تجاه مكافحة غسل الأموال من خلال استخدام إجراءات صارمة لتحديد الهوية، وقد ظهرت متطلبات تحديد الهوية الإلزامية في التعميم الأصلي. ويعد هذا النهج نهجًا معاصرًا ولكنه هاما، على اعتبار أنه يشكل جزءًا من توصيات مجموعة العمل المالي للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة على النحو المنشور في أكتوبر 2016 ("التوصيات"). وتقدم التوصيات معيارًا دوليًا وإطار عمل من التدابير للدول للاستفادة منه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، تنص التوصيات على ما يلي: -

إن المبدأ الذي يجب على المؤسسات المالية تنفيذه لتحقيق العناية الواجبة بالعملاء يجب أن يكون محددًا في القانون. ويمكن لكل بلد أن يقرر كيف تفرض التزامات محددة للعناية الواجبة بالعملاء سواء من خلال القانون أو أي وسيلة أخرى قابلة للتنفيذ.

هذا وتتمثل تدابير العناية الواجبة بالعملاء التي يجب اتخاذها فيما يلي:

تحديد العملاء والتحقق من هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوق بها من مصدر مستقل.

تحديد المالك المستفيد، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية صاحب الحق الاقتصادي، والذي تكون معه المؤسسة المالية على قناعة بأنها تعرف من هو المستفيد الحقيقي. وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، ينبغي أن يشمل ذلك المؤسسات المالية التي تفهم الملكية وهيكل السيطرة الخاص بالعميل.

فهم وحسب الاقتضاء، والحصول على معلومات بشأن الغرض وطبيعة المقصود من العلاقة التجارية.

العناية الواجبة المستمرة بالعلاقة التجارية والتدقيق في المعاملات التي تقوم طوال تلك العلاقة للتأكد من أن المعاملات التي تجري تتسق مع معرفة المؤسسة بالعملاء ...

ينبغي أن تطبق هذه الشروط على جميع العملاء الجدد.

كما يعزز القرار، عن طريق إضافة وتحديث المتطلبات الإلزامية، من سلامة إطار عمل مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أنه يلزم البنوك بالوفاء بالمعايير أعلاه وبما أن موظف فتح الحساب يظل مسؤولاً عن التحقق من المعلومات، فإن هذا يضمن الشفافية في الأعمال المصرفية ويستمر في توفير قدر أكبر من المساءلة والردع لأولئك الذين يسعون لتخريب القوانين المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن وجهة نظرنا، فإن قرار مصرف الإمارات المركزي يستوفي جميع التوصيات في إطار "التدابير الوقائية للعناية الواجبة بالعملاء وحفظ السجلات" للتوصيات ويثبت الدور الرائد الذي اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



 

© Al Tamimi & Company 2017