22 11 2017

هيئة الأوراق المالية في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»:

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن هناك 8 حقوق للمستثمرين عند الدخول في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات المساهمة المصدرة داخل الدولة، سواءً عند تأسيس الشركة أو عند التحول من شكل قانوني آخر إلى شركة مساهمة عامة، أو عند زيادة رأسمالها.

الطرح عند التأسيس

وذكرت الهيئة، في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»، أن أولى النقاط الخاصة بحقوق المستثمرين، تتمثل في ضرورة اقتصار الاكتتاب على المستثمر المؤهل القادر على إدارة استثماراته بذاته، ويستثنى من ذلك طرح البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين، وأن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر المؤهل 5 ملايين درهم، وتوفير نشرة اكتتاب مستوفاة، وفقاً لما أوجبه القانون ونظام الطرح، وتوفر رأسمال تشغيلي كافٍ لمدة (12) شهراً لاحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، بناءً على دراسة جدوى.

الطرح عند التحول

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لطرح أسهم الشركة عند التحول، يشترط صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة، أو ما يقوم مقامه، بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، والحصول على موافقة السلطة المختصة على تأسيس شركة مساهمة عامة، وأن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل، أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل، وأن تكون الشركة أعلنت عن قوائمها المالية المدققة عن السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح. وحدّثت قوائمها المالية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ إعلان نشرة الاكتتاب.

زيادة رأس المال

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لطرح أسهم الشركة عند زيادة رأس المال، يشترط صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة، والحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأسمالها، واستيفاء كامل رأس مال الشركة المصدر، وتعيين أطراف عملية الطرح، ومقيم الحصص العينية حال وجود حصص عينية، وتوفير نشرة اكتتاب مستوفاة وفقاً لأحكام القانون ونظام الطرح.

نشرة الاكتتاب

وأشارت الهيئة إلى أنه لضمان تحقق علم كل من يرغب في الاكتتاب بنشرة الاكتتاب والمعلومات اللازمة لتكوين قراره بالاستثمار من عدمه، ولا يستأثر البعض بهذه المعلومات دون الآخرين، فقد أوجب المشرع على الشركة الراغبة في الطرح، ضرورة إيداع نشرة الاكتتاب لدى الهيئة، والتأكد من توافرها وإتاحتها مجاناً للجمهور خلال فترة لا تقل عن (5) أيام عمل قبل الاكتتاب، و(15) يوماً حال زيادة رأسمال الشركة، ونشر إعلان الطرح في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب، أو نشرة الاكتتاب الإضافية.

آلية البناء السعري

وقالت الهيئة إن المشرع في قانون الشركات التجارية، وفي نظام الطرح الصادر عن الهيئة، أجاز اتباع آلية البناء السعري عند طرح أسهم شركات المساهمة العامة تحت التأسيس، أو عند تحولها، أو عند زيادة رأسمالها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويحظر على الشركة التصريح أو الإفصاح بأي وسيلة كانت، عن نيتها إصدار أو بيع الأسهم من خلال اتباع إجراءات البناء السعري للأسهم، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الطلب.

ويشترط عند تطبيق هذه الآلية، طرح نسبة لا تقل عن (20 %) للمستثمرين الأفراد، ونسبة لا تقل عن (60 %) للمستثمرين المؤهلين من الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويستثنى من ذلك، الشركات حديثة التأسيس، التي يقتصر الاكتتاب فيها على المستثمرين المؤهلين، وتخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلى المستثمرين المؤهلين.

حق الشكوى

وذكرت الهيئة أن تشريعاتها كفلت بصفة عامة، حق الشكوى للمستثمرين، إذ أوجب نظام الطرح على الشركة الراغبة في الطرح والاكتتاب العام، بمعالجة الشكاوى المقدمة من المكتتبين، بالتنسيق مع جهات تلقي الاكتتاب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يتم تقديمها خلال فترة الاكتتاب، أو شهر على الأكثر من غلق باب الاكتتاب.

الاكتتاب إلكترونياً

ولفتت الهيئة إلى أنه تيسيراً لحق المستثمرين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة، ومواكبة للتطور المعلوماتي وثورة الاتصالات، أجاز المشرع أن يتم الاكتتاب إلكترونياً، شريطة الالتزام بأن يكون لدى الجهات التي تتلقى الاكتتاب الإلكتروني نظام إلكتروني متكامل وآمن، بما يسمح بتحديد هوية العميل المكتتب، إضافة إلى اتخاذ التدابير الإلكترونية التي تمكّن المستثمر من الاطلاع على نشرة الاكتتاب قبل تعبئة طلب الاكتتاب الإلكتروني، وأن يكون شكل نشرة الاكتتاب المعروض غير قابل للتعديل، وألا تتضمن النشرة روابط فرعية.

© البيان 2017