30 05 2017

دعاوى بإلحاق الضرر بالصناعة وفروقات سعرية بين المنتج المحلي والمستورد

رفعت شركات عاملة بخدمات الطاقة بالجبيل قضية إغراق ضد واردات صينية لمنتج المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب من الأنواع المستعملة في التنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي ونقله، والمصنوعة بقطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة (406.4 ملم).

واكد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، انه تلقى شكوى شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)، وتؤيدها شركة أرسيلو ميتال بالجبيل، مدعية ان هناك زيادة في حجم الواردات المدعى بإغراقها من المنتج محل التحقيق ترد من الصين تزيد على 3% من إجمالي الواردات من كل دول العالم، مما ألحق ضررا ماديا بالصناعة المحلية.

ووفقا لدعوى الشركات، استندت الشركات في دعواها على مقارنة سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد الى السوق المحلي من الصين مع القيمة العادية المقدرة للمنتج المشابه داخل السوق المحلي بالصين عند نفس المستوى التجاري، وبيّنت الشركات أن الضرر على الصناعة المحلية تمثلت في انخفاض حجم الإنتاج، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع انخفاض اسعار البيع ومنعها من الزيادة، ووجود فرق سعري بين المنتج المحلي والمنتج المستورد محل التحقيق، وتراجع الحصة السوقية وصافي الربح وتحقيق خسائر، وانخفاض عدد العمالة والأجور وإنتاجية العامل، وعدم القدرة على النمو، إضافة الى انخفاض مؤشر العائد على الاستثمار وعدم القدرة على زيادة رأس المال، وانخفاض التدفقات النقدية.

واوضح مكتب الأمانة الفنية، أنه يجوز لكل الاطراف ذوي المصلحة عقد جلسات استماع مع المكتب بهدف عرض آرائهم وتقديم حججهم أو معلومات أخرى شريطة تقديم طلب كتابي للمكتب يتضمن الأسباب المحددة لطلب الاستماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مؤكدا انه يجوز للمكتب القيام بزيارات ميدانية للشركات المتضررة للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قد أعلنت مؤخرا صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب من الأنواع المستعملة في التنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي ونقله، والمصنوعة بقطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة (406.4 ملم) ذات منشأ أو المصدرة من الصين من البنود الجمركية (73041900 و73042900). وأوضح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل)، وتتيح هذه الإجراءات لكل الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.

© Alyaum newspaper 2017