28 10 2016

تشهد عقود استئجار المرافق الحكومية للعقارات واخلائها، تطبيق التعديلات الجديدة للائحة النظام بدءا من الشهر الحالي وذلك للعقود الجديدة والعقود المنتهية أو التي سيتم تجديدها.

وتسري التعديلات على العقارات المؤجرة لجميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

ووفقا لبنود اللائحة الجديدة فانه يجب توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على ان تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها. وطالبت اللائحة في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي. وأكدت اللائحة على ألا يكون صاحب العقار ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم أو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي.

كما نظمت اللائحة مدة الايجار بما لا يقل عن عام ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على ان ينص العقد من حق الجهة الحكومية تمديد الايجار بدون موافقة المؤجر وأن يكون التمديد بعد انتهاء المدة الأولى فقط ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وأجازت اللائحة زيادة قيمة التأجير في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10 في المئة من قيمة الاجارة الأولى. وفيما يتعلق برغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم انشاؤه فان اللائحة طالبت بارسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة ايجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الايجار عن اثتني عشرة سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها.

وأكدت اللائحة أنه ينتهي عقد الايجار في أربع حالات هي انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تمديد الاجار أو اذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب انشائية أو لخطورة المبنى أو في حالة ثبوت شروع المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو اذا اقتضت المصلحة العامة.

وتمنع اللائحة على المؤجر الاعتراض على الغاء عقد الايجار بسبب العيوب الانشائية، ولا تجيز له المطالبة بأجرة السنوات بعد تاريخ اخلاء العقار. وبينت اللائحة الجديدة أنه يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته.

© Annahar 2016