29 08 2016

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، بدء العمل بالمسمّيات الجديدة للأسواق، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتضمّنت التعديلات إعادة تصنيف الأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية لتصبح ستة أسوق؛ وهي: السوق النظاميّة والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية.

وجاءت هذه التعديلات إستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (5/2016) بإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي شملت تعديل المادة رقم (39) من لائحة الإدراج بإضافة أسواق جديدة. وقال بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات بالسوق إنّ قرار تصنيف الأسواق جاء من منطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية على عملية التطوير المستمرة في البيئة الاستثمارية التي تخدم المستثمرين والشركات المساهمة العامة، واتباع أحدث الممارسات في الأسواق المالية الإقليميّة والدولية، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة سوف تساهم في تعزيز المستوى التنظيمي لسوق مسقط للأوراق المالية وفي ذات الوقت تحديد الأداء المالي والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل شركة داخل السوق.

وأضاف مدير دائرة العمليات أنّ استحداث المسميّات الجديدة يهدف إلى إبراز الشركات الفاعلة والنشطة عن غيرها، وهو ما تعكسه حركة التداول والأداء المالي للشركات، كما تهدف إلى تحديد رؤوس أموال الشركات وطبيعة الظروف والاستثناءات التي تتعرض لها الشركات نتيجة تقلبات الأسواق. وأكد الهنائي أنّ السوق وضعت معايير واضحة ويسّرت السبل الكفيلة لإدراج الأوراق المالية حسب المعايير بالأسواق المستحدثة، وأن فريق العمل قد انتهى من إعادة تصنيف الشركات وتم إجراء التعديلات على نظام التداول الإلكتروني وسيبدأ العمل عليها اعتباراً من الرابع من سبتمر.

وحسب ما تضمنه القرار من تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فقد أشارت المادة (39) إلى أنّه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية والتي تندرج فيها اسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار وفق ثمانية شروط وهي: ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120 في المئة من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40 في المئة كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5 في المئة كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يوما من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10 في المئة خلال السنة، بالإضافة إلى ألا تقل القيمة المتداولة عن 10 في المئة من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية. 

وسمح هذا البند بإدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الأكثر فيما عدا الشرطين الخاصين بالحد الأدنى لرأس المال ومعدل نسبة الأرباح الصافية. كما أجازت إدراج أسهم شركات المُساهمة العُمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في السوق النظامية على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد ستة أشهر من إدراجها.

أمّا السوق الموازية فأوضحت المادة الجديدة أنّه ستدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية.

واستحدثت المادة المعدلة بنداً متعلقاً بـ"سوق المتابعة" لإدراج الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25 في المئة فأكثر، بالإضافة إلى الشركات التي تقرر حلها أو تصفيتها أو تقرر تغيير شكلها القانوني.

وتمّ تعديل سوق السندات والصكوك لتصبح رابع أسواق الأدراج وتدرج فيها السندات والصكوك، في حين أنّ السوق الخامسة خصصت لإدراج وتداول حقوق الأفضلية. أما السوق الثالثة وهي السوق التي تأتي سادسًا في ترتيب تصنيفات الأسواق المحددة في القرار، ويتم فيها إدراج الشركات المساهمة المقفلة، وصناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب الخاص.

© جريدة الرُّؤية 2016