24 01 2017

أصدرت وكيل وزارة التجارة بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية سميرة الغريب تعميما قضت فيه باعلام جميع موظفي الوزارة بما تضمنه قرار الخدمة المدنية بشأن اشتراطات الحصول على المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.

وأشار التعميم الى عدم استحقاق الموظف لمكافأة الأعمال الممتازة ولا أي نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، 180 يوما فعليا لباقي الموظفين. وأوضح أنه يتم احتساب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد جميع مدد الانقطاع والوقف عن العمل والاعارة والتفرغ بكل أنواعه والبعثات والاجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2017.

وأصدر مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة. حيث قررت المادة الاولى من القرار بأن يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي:

مادة (1): تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقاً لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة، على الا يستحق الموظف مكافآت الاعمال الممتازة ولا أي نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي:

- 70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له.

- 70 في المئة عدد أيام العمل الفعلية وذلك للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية. - 180 يوماً فعلية لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار اليهما أعلاه. وتحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد جميع مدد الانقطاع والوقف عن العمل والاعارة والتفرغ بجميع انواعه والبعثات والاجازات اياً كان نوعها او مدتها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط. ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة بهذه المادة. وقضت المادة الثالثة بأن يعمل بهذا القرار من 1/1/2017.

© Annahar 2017