31 08 2016

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).

وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.

وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إن عادة الختان غير موجودة فى أسوان.

فيما طالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية ويؤدى إلى صدمتها العصبية.

وأشارت النائبة محى محمود إلى أن الختان عادة إفريقية، وتم نقلها من إفريقيا لباقى الدول الأخرى.

وأضافت أن هذا اعتداء على حرمة المرأة، وتابعت: "هناك فتاة ماتت فى السويس عمرها 16 عامًا بسبب إجراء طبيب لها عملية الختان".

وقال النائب أكمل قرطام: "الختان ليس سنة، وهذه عادة مضرة يجب التخلص منها".

© Al-Youm Al-Sabea 2016